للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: ("وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" (١)، "وَعَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ" (٢)).

كَمَا مرَّ بنا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (٣).

أمَّا النَّهْي "عن بيعٍ وشرطٍ"، ففيه خلافٌ بين العلماء؛ بعضهم منعه مطلقًا، وبعضهم أجازه، وَسَيأتِي الحَديث عنه، وعن بيعينِ وشرطٍ، وعن بيعتين أيضًا في بَيْعةٍ.

* قوله: ("وَعَنْ بَيْعٍ، وَسَلَفٍ" (٤)).

يعني: عن بيع وقرض.

* قوله: ("وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ" (٥)).

أَيْ: حتى ينضج كما جاء في الحديث الآخر: "وَعَنْ بَيْع الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ" (٦)، والبياض إنما هو علامةٌ لبدء النضج.

وقَدْ يَسْأل سائلٌ فيَقُول: لماذا نُهِيَ عن بيع التمرة قبل صلاحها، وعن بيع السُّنبل حتى يبيض؟

الجواب: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ


(١) أخرجه أبو داود (٣٤٦١)، والترمذي (١٢٣١) وقال: حسن صحيح، عن أبي هريرة، وحَسَّنه الأرناؤوط في تعليقه على "المسند" (٩٥٨٤).
(٢) أخرجه الطبرانيُّ في "المعجم الأوسط" (٤٣٦١) من حديث عبد الله بن عمرٍو - رضي الله عنه -، وضعَّفه جدًّا الأَلبَانيُّ في "السلسلة الضعيفة" (٤٩١).
(٣) تقدم تخريجه، لكن ليس فيه: "وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ"، فهي حديث مستقل كما سبق تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) أخرجه مسلم (١٥٣٥/ ٥٠) عن ابن عمر.
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>