للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ فِي كِلَيْهِمَا يَكُونُ مَجْهُولًا).

هذا مذهب الإمام الشافعي (١)، وكذلك أيضًا أبو حنيفة (٢) وأحمد (٣)، فهذه الصور كلها لا تجوز عندهم.

• قَوْله: (لِأَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ المَبِيعَيْنِ، لَمْ يَتَّفِقَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَيْهِ فِي المَبِيعَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ. وَأَصْلُ الشَّافِعِيِّ فِي رَدِّ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ إِنَّمَا هُوَ جَهْلُ الثَّمَنِ، أَوِ المَثْمُونِ. وَأَمَّا الوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِدِينَارٍ، أَوْ هَذِهِ الأُخْرَى بِدِينَارَيْنِ عَلَى أَنَّ البَيْعَ قَدْ لَزِمَ فِي أَحَدِهِمَا، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الجَمِيعِ).

"على أن البيع قد لزم في أحدهما"، أي: البيع بهذه الصورة إما أن يكون قد لزم، أي: حصل الالتزام به، وإما أن يكون على الخيار، أي: كأنه يقول له: اختر كذا أو اختر كذا (٤).

• قوله: (وَسَوَاءٌ كَانَ النَّقْدُ وَاحِدًا أَوْ مُخْتَلِفًا؛ وَخَالَفَ


(١) قال الشافعي في "الأم" (٣/ ٧٥): "ولا خير في أن أبتاع منك جزافًا، ولا كيلًا، ولا عددًا، ولا بيعًا كائنًا ما كان على أن أشتري منك مُدًّا بكذا، وعلى أن تبيعني كذا بكذا؛ حاضرًا كان ذلك أو غائبًا، مضمونًا كان ذلك أو غير مضمونٍ، وذلك من بيعتين في بيعة".
(٢) قال العيني في "البناية شرح الهداية" (٨/ ١٨٦): "وقال الشافعي: … أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك، وجبت لك داري، وهذا تفارق عن بيع بثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته … وبقولنا قال الشافعي".
(٣) قال ابن قدامة في "الكافي " (٢/ ١٢): "وقيل: معنى "بيعتين في بيعة"، أن يقول: بعتك هذا بمائةٍ على أن تبيعني دارك بألفٍ، أو على أن تصرفها لي بذهب، وأيًّا ما كان، فهو غير صحيح".
(٤) ويسمى بيع اختيار. انظر: "الشرح الكبير" للدردير، وحاشية الدسوقي (٣/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>