للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنِ مَالِكٍ (١)، وَالشَّافِعِيِّ (٢) فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ).

القَوْل بالتحريم ليس محصورًا على الشَّافعيِّ ومالكٍ فقط، بل كلُّ العُلَماء والأئمة مُتَّفقون على أنه عدم جوازه (٣)؛ لأن الغرر واضحٌ فيه، لكن إن كان من صنفٍ واحدٍ، فلا بأس به.

• قَوْله: (وَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّهُ يَجُوزُ (٤)، وَعِلَّةُ المَنْعِ الجَهْلُ وَالغَرَر، وَأَمَّا إِنْ كَانَا مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، فَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ (٥)، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ).

وكَذَلك لا يجوز عند الإمام أحمد - رحمه الله -، فثَلاثتُهُم متَّفقون على ذلك.


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٦٩) قال: "الغرر الممنوع على عشرة أنواع … النوع السادس: بيعتان في بيعة … والثاني أن يقول: بعتك أحد هذين الثوبين بكذا على أن البيع قد لزم في أحدهما" ..
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "الشرح الكبير" للرافعي (١٢/ ٢٩٨) قال: "قد اعتبر في البيع العلم بثلاثة أمور من المبيع: العين، والقدر، والصفة، أما العين: فلما لا يجوز أن يقول: بعتك أحد هذين العبدين".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٢٦٣) قال: "إذا اشترى أحدهما شراءً فاسدًا بأن قال البائع: بعت منك أحد هذين العبدين بكذا، ولم يذكر الخيار أصلًا، فإن المشتري لا يملك واحدًا منهما قبل القبض؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض، فإن قبضهما، ملك أحدهما ملكًا فاسدًا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٢/ ١٠) قال: "ولا يجوز بيع … أحد هذين العبدين؛ لأنه غر".
(٤) قال ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" (٧/ ٣٨٣): " … وعلى مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة في "المدونة"، يجوز ذلك في الصنفين".
(٥) قال ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" (٧/ ٣٨٣): "أما مالك في "المدونة"، فجرى في الثياب على أصله في الغنم، وأجاز شراء العدد منها على الاختيار إذا كانت صنفًا واحدًا، وصفةً واحدةً وإن تفاضلت".

<<  <  ج: ص:  >  >>