(٢) ستأتي آراء مالك، وأحمد في موضعها. (٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٠)، عن ابن أبي مُليكة، عن علقمة بن وقاص الليثي، قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنَّك قد غُبنتَ، وكان المال بالكوفة، وهو مال آل طلحة الآن بها. فقال عثمان: لي الخيار؛ لأنِّي بعت ما لم أر. فقال طلحة: لي الخيار؛ لأنِّي اشتريت ما لم أر. فحكم بينهما جبير بن مطعم، فقضى أنَّ الخيارَ لطلحة، ولا خيار لعثمان. قال بدر الدين العيني في "نخب الأفكار في شرح معاني الآثار" (١١/ ٣٨٦): قال الذهبي: فيه انقطاع. (٤) وعارض الشافعية هذا الأثر: قال النووي في، "المجموع" (٩/ ٣٦٥): "والجواب عن قصة عثمان وطلحة وجبير بن مطعم، أنَّه لم ينتشر ذلك في الصحابة - رضي الله عنهم -، والصحيح عندنا: أنَّ قولَ الصحابة ليس بحجة، إلا أن ينتشر من غير مخالفة". (٥) وقد نقل النووي اتفاق المحدثين على تضعيف حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن =