(١) قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٦/ ٣٣٧): "والمرسل حجة عند أكثر أهل العلم، وقد روى هذا الحديث أيضًا الحسن البصري، وسلمة بن المُحَبِّقِ، وابن سيرين، وهو رأي ابن سيرين أيضًا، وعمل به مالك، وأحمد". (٢) يُنظر: "مطالب أولي النُّهى"؛ للرحيباني (٣/ ٢٦، ٢٧)، حيث قال: "الشرط السادس: (معرفة مبيع)؛ لأنَّ الجهالة به غرر، ولأنَّه بيع، فلم يصح مع الجهل بالمبيع … (برؤية متعاقدين) بائع ومشتر برؤية يعرف بها المبيع، مقارنة رؤيته للعقد، بأن لا تتأخر عنه، فإن اشترى ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو، أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم؛ لم يصح البيع … (لجميعه) … (أو) برؤية (بعض) من مبيع (يدل على بقيته) … (فلا يصح) البيع … فإن سبقت العقد بزمن لا يتغير فيه عادة تغييرًا ظاهرًا صح البيع".