للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابقًا، وهم يرون أنَّ ذلك فيه غرر، ولم يوافقهم الحنفية، والحنابلة في هذا (١).

قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: يَجُوزُ بَيْعُ الْغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مِمَّا يُؤْمَنُ أَنْ تتغَيَّرَ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ صِفَتُةُ).

وهي رواية للإمام أحمد (٢).

فمثلًا: إنسان يقول عندي سيارة في المكان الفلاني، أريدها بعنيها، هكذا فهل هذا جاز دون أن يراها؟

فكان العلماء فيما مضى يمثلون بأمثلة: يقولون مثلًا عندي مملوك رومي، ويصفه؛ فيعطيه أوصافه، شكله كذا، طوله كذا، وعمره إلى آخر


= النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والأثر منقطع؛ أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٨٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٤٣٩) بلفظ: "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه". وضعَّفه الداراقطني، والنووي، ونقل اتفاق الحفاظ على ضعفه، وابن حجر؛ يُنظر: "المجموع" (٩/ ٣٠١)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ١٣)، وفي سنده رجل متهم بالوضع، وقد تفرد به، وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى ضعفه، لوجود عمر بن إبراهيم الكردي، وهو متروك الحديث. انظر: "تاريخ بغداد" (١١/ ٢٠٢)، و"الموضوعات"؛ لابن الجوزي (١/ ٣١٦)، ثم الحديث مع ذلك مرسل، وسائر شواهده ضعيفة؛ يُنظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٦)، و"المجموع" (٩/ ٣٦٥).
(١) قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٦/ ٣٣٧): "والمرسل حجة عند أكثر أهل العلم، وقد روى هذا الحديث أيضًا الحسن البصري، وسلمة بن المُحَبِّقِ، وابن سيرين، وهو رأي ابن سيرين أيضًا، وعمل به مالك، وأحمد".
(٢) يُنظر: "مطالب أولي النُّهى"؛ للرحيباني (٣/ ٢٦، ٢٧)، حيث قال: "الشرط السادس: (معرفة مبيع)؛ لأنَّ الجهالة به غرر، ولأنَّه بيع، فلم يصح مع الجهل بالمبيع … (برؤية متعاقدين) بائع ومشتر برؤية يعرف بها المبيع، مقارنة رؤيته للعقد، بأن لا تتأخر عنه، فإن اشترى ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو، أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم؛ لم يصح البيع … (لجميعه) … (أو) برؤية (بعض) من مبيع (يدل على بقيته) … (فلا يصح) البيع … فإن سبقت العقد بزمن لا يتغير فيه عادة تغييرًا ظاهرًا صح البيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>