فهل يثبت له خيار الرؤية؟ فيها قولان: القول الأول: لا خيار له، وهو قول الحنفية، ووجه لدى الشافعية. انظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" (٣٤٣)، و"المجموع" (٩/ ٣٤٩). القول الثاني: يثبت له الخيار؛ وهو قول المالكية، وهو المنصوص لدى الشافعية، وهو قول الحنابلة. "حاشية الدسوقي" (٣/ ٢٦)، و"روضة الطالبين" (٣٧٧٣)، و"كشاف القناع" (٣/ ٣٣٧ و ٣٣٩). (٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٨١)، حيث قال: "ومن اشترى شيئًا لم يره، فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء ردَّه". (٣) يُنظر: "مطالب أولي النُّهى"؛ للرحيباني (٣/ ٢٦)، حيث قال: "لا يصح بيع الغائب؛ لأنَّه لم يره، ولم يوصف له"، فمن شروط البيع عند الحنابلة المعرفة للمبيع؛ لأنَّ الجهالة به غرر، وهو المذهب عندهم. (٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٥ - ٢٦)، حيث قال =