للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدم وجود نصٍّ يحسم الخلاف في هذه المسألة، فهناك من ينظر إلى التيسير على الناس، والشريعة إنَّما بُنيت على التيسير، ومن التيسير ألَّا يُضيَّق على الناس في بيوعاتهم، وفي تصرفاتهم، وبعضهم يقول: لا، هذه بيوع ينبغي أن تُبنى على التَّشدد والحيطة في أمرها، خشية الوقوع في الغرر.

• قوله: (وَكَذَلِكَ الْمَبِيعُ عَلَى الصِّفَةِ مِنْ شَرْطِهِ عِنْدَهُمْ خِيَارُ الرُّؤيَةِ وإنْ جَاءَ عَلَى الصِّفَةِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ: أَنَّهُ إِذَا جَاءَ عَلَى الصِّفَةِ فَهُوَ لَازِمٌ (١)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ أَصْلًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَدْ قِيلَ فِي الْمَذْهَبِ: يَجُوزُ بَيْعُ الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ عَلَى شَرْطِ الْخِيَارِ، خِيَارِ الرُّويَةِ (٢)، وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْمُدَوَّنَةِ).

قوله: ما في المذهب يعني في مذهب مالك (٣)، وكذا كُلما أَطلقَ فإنَّه يريد مذهب مالك.

والمدونة: هي من جمع الإمام سحنون، رواية ابن القاسم، عن مالك، وبعض المسائل لا يفتي فيها الإمام مالك، ويسكت عنها، فيجيب


= الدردير: "وجاز بيع غائب ولو بلا وصف لنوعه وجنسه على شرط خياره بالرؤية للمبيع".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٤)، حيث قال الدردير: "وجاز بيع وشراء مُعتَمدًا فيه على الأوصاف لتُشتَرى على تلك الصفةِ للضَّرورة، فإن وجد على الصفةِ لُزُومٌ وإلا خُيِّرَ المُشتَرِي".
(٢) سبق تبيان ذلك.
(٣) "المدونة" (٣/ ٢٥٥)، حيث قيل: "في اشتراء سلعة غائبة قد رآها، أو وصفت له، أيكون له الخيار إذا رآها، قيل: أرأيت إذا نظر إلى دابَّةٍ عند رجل فاشتراها بعد ذلك بعام أو عامين على غير صفة، إلا على رؤيته، أيجوز هذا في قول مالك، أم لا؟ قال: إن كان أمرًا تكون فيه السلعة على حالها، فلا بأس بذلك إذا لم يتباعد ذلك تباعدًا شديدًا، قال: وإنَّما قال مالك: إذا نظر إلى السلعة فاشترى السلعة بعد نظره إليها، فذلك جائز".

<<  <  ج: ص:  >  >>