(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٤)، حيث قال الدردير: "وجاز بيع وشراء مُعتَمدًا فيه على الأوصاف لتُشتَرى على تلك الصفةِ للضَّرورة، فإن وجد على الصفةِ لُزُومٌ وإلا خُيِّرَ المُشتَرِي". (٢) سبق تبيان ذلك. (٣) "المدونة" (٣/ ٢٥٥)، حيث قيل: "في اشتراء سلعة غائبة قد رآها، أو وصفت له، أيكون له الخيار إذا رآها، قيل: أرأيت إذا نظر إلى دابَّةٍ عند رجل فاشتراها بعد ذلك بعام أو عامين على غير صفة، إلا على رؤيته، أيجوز هذا في قول مالك، أم لا؟ قال: إن كان أمرًا تكون فيه السلعة على حالها، فلا بأس بذلك إذا لم يتباعد ذلك تباعدًا شديدًا، قال: وإنَّما قال مالك: إذا نظر إلى السلعة فاشترى السلعة بعد نظره إليها، فذلك جائز".