مذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني " لابن قدامة (١/ ٣٩٦)، قال: " فإذا كانت لها عادة قبل أن تُسْتَحاض، جلست أيام عادتها، واغتسلت عند انقضائها، ثم تَتَوضَّأ بعد ذلك لوقت كلِّ صلاةٍ وتُصلِّي … ". (١) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٢/ ١٠٣) عن علي لهبه قال: " المستحاضة تدَع الصَّلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي "، وَضعَّفه الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٢/ ٩٧). (٢) أخرجه الدارمي في " السنن " (٥/ ٣٩)، قال: " عن ابن عباس في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، ثم تحتشي وتستثفر، ثم تصلي، فقال الرجل: وإن كانت تسيل؟ قال: وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب "، وصحح إسناده الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٢/ ٤٩). (٣) يُنظر: " كنز الدقائق " لأبي البركات النسفي (١٥٠)، قال: " وتتوضأ المستحاضة وَمَنْ به سلس البول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ لوقت كلِّ فرض، ويصلون به فرضًا ونفلًا، ويبطل بخروجه فقط ". (٤) يُنظر: " منهاج الطالبين " للنووي (١٩)، والاستحاضة حدث دائم؛ كالسلس، فلا تمنع الصوم والصلاة، فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه، وتتوضأ وقت الصلاة، وتبادر بها، فلو أخرت لمصلحة الصلاة؛ كستر، وانتظار جماعة لم يضرَّ، وإلا فيضر على الصحيح، ويجب الوضوء لكل فرضٍ، وكذا تجديد العصابة في الأصح. (٥) يُنظر: " مطالب أولي النهى " للرحيباني (١/ ٢٦٤)، قال: " (ويلزم) مَنْ حدثُهُ دائمٌ (وضوء لوقت كل صلاة) إن خرج شيء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة: " وتتوضأ عند كل صلاة "، ولقوله أيضًا لفاطمة بنت أبي حبيش: " وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ". (٦) يُنظر: " التاج والإكليل " للمواق (١/ ٢٩١)، قال: " مَنْ خرج من ذَكَره بول لم يتعمده، =