للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمل في البطن (١)، وعن بيع الغرر، وقالوا: هذا يدخل في هذه الأصناف.

• قوله: (وَيذَلِكَ مُنِعَ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَهُ؛ بَيْعُ الْقَصِيلِ بَطْنًا أَكثَرَ مِنْ وَاحِدٍ؛ لأنَّه لَا ضَرُورَةَ هُنَاكَ إِذَا كانَ مُتَمَيِّزًا. وَأَمَّا وَجْهُ الْجَوَازِ فِي الْقَصِيلِ، فَتَشْبِيهًا لَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّز، وَهُوَ ضَعِيفٌ (٢)).

وبمقارنة القولين أيهما أولى نظرًا وتدقيقًا وتطبيقًا على نظر الفقه والواقع؛ نجد أنَّ ما ذهمب إليه الجمهور أَدَقُّ، وهو في نفس الوقت أحوط، ذلك لأنَّ ما أخذ به المالكية موضع شبهة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٣)، وأمَّا ما أخذ به الجمهور؛ ففيه حيطة، وبُعد عن مواضع الشبه، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن بيع الغرر، وهذا شيء مجهول حاله - فهو في باطن الأرض - وربما يكون صالحًا، وربما يكون غير ذلك، وقد يخرج وقد لا يخرج.

ومن كل ما سبق ذكره فلا شكَّ أنَّ مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة؛ أدق، وأحوط.

قوله: (وأمَّا الْجُمْهُورُ: فَإِنَّ هَذَا كلَّهُ عِنْدَهُمْ مِنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخَلَّقْ، وَمِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ مُعَاوَمَةً).

والجمهور هنا: هم الأئمة الثلاثة الذين مر ذكرهم؛ أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.


(١) أخرجه البخاري (٢١٤٣) عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، "نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة"، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٠٠)، حيث قال: "وخلفة القصيل … فلا يندرج فيه خلفته، وليس للمشتري إلا الجذة الأولى التي وقع عليها العقد، إلا لشرط".
(٣) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، وغيره، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>