للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعاومة: هي أن يبيع الإنسان السلعة بعقد واحد لأعوام قادمة أو لسنين قادمة، ومر الحديث عن نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها.

• قوله: (وَاللِّفْت، وَالْجَزَر، وَالْكُرُنْبُ جَائِز عِنْدَ مَالِكٍ بَيْعُهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ (١)، وَهُوَ اسْتِحْقَاقُهُ لِلْاكلِ).

ويأخذ حكم هذا الجواز أشياء كثيرة، كالجزر، والثوم، وغيرها من الأشياء التي تكون في باطن الأرض.

وعلة مالك في تجويز ذلك: الحاجة إلى أكله، والجمهور يمنعون ذلك: لأنَّه مستور في الأرض، لم يتبين المقصود منه وهو نفعه، ومذهب الجمهور هنا: فيه احتياطٌ أكثر.

• قوله: (وَلَمْ يُجِزْهُ الشَّافِعِيُّ إِلَّا مَقْلُوعًا (٢)، لأنَّه مِنْ بَابِ بَيْعِ الْمُغَيَّبِ).

ولم يجزه الشافعي، ولا الإمام أبو حنيفة، ولا أحمد، وقالوا: بشرط أن يكون مقلوعًا، وعلتهم في ذلك: جهالة حاله، وصلاحه.

وسيختلف الأئمة في هذه المسألة التي يظهر فيها جليًّا دقة الفقهاء، وموازينهم التي يستنبطون بها الأحكام، والتي بنوها على علل دقيقة محكمة لا تختل، فهم بعيدو الغوص رحمهم الله تعالى، فعندما استخرجوا لنا هذا الكنز العظيم من هذه المسائل الكثيرة إنَّما أفنوا أعمارهم، وزهرة شبابهم في هذا العلم الذي سينالون عليه الجزاء والثواب عند الله - سبحانه وتعالى -، لأنَّ هذا


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ للدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ١٨٦)، حيث قال: "ومغيب الأصل: كالجزر، والبصل، والثوم، والفجل، واللفت، ويجوز بيعه بشرط رؤية ظاهره، وقلع شيء منه ويرى، فإنَّه يعرف بذلك، ولا يكون مجهولًا".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج"؛ للهيتمي (٤/ ٤٦٤)، حيث قال: "وقسم يتصل به ما ليس بمقصود؛ كالجزر، والسلجم؛ وهو اللفت، فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>