فالعلة عند الشافعي: أنَّه فيه غرر؛ لأنَّه مغطى بغطاء فلا نعلم ما في داخل هذه الجوزة، ولا اللوزة، ولا الباقلاء، كالفاصوليا، واللوبيا، وأمَّا حجة الأئمة الثلاثة: أنَّ هذه القشور التي تعلوه إنَّما كانت بأصل خلقته، أمَّا الأخرى فهي مخفية في الأرض، وإذا ما جاء وقت نضجها برزت وظهرت، وعندما تُقلع نراها ونشاهدها.
والحقيقة أنَّه عند كل العلماء: الضرورة لها أحكامها، ومن القواعد الكبرى المعروفة والمشهورة قاعدة:(الضرر يُزال)، وقد بنيت على نصّ جاء عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهو قوله:"لا ضررَ ولا ضِرار"، وفرَّعَ عليها العلماء كثيرًا من المسائل، بل ألحقوا بذلك الحاجة فقالوا:(الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامَّة أو خاصَّة)، فقد يضطر الإنسان أن يكون في بلاد غير مسلمة يتعاملون بالربا، وهو في هذه الحالة يأخذ ما يضطر إليه ضرورة، وأحيانًا قد يكون الأمر لحاجة، ومن بين المسائل التي تُطرح في ذلك: أن يَأتيك إنسان يسألك عن آخر تقدم لخطبة ابنته، أو أخته، أو عمته، أو خالته، وهو وليها، فيسألك عنه، فعليك حينئذٍ إن كنت على دراية بعيوبه ألَّا تفضحه، ولكنَّك اضطررت لذلك، من باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الدِّينُ النَّصيحة" فعليك أن تُبين له العيوب المتعلقة بما سأل، لحاجته لذلك.