(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٧٠، ٤٧١) حيث قال: "فلو قبض ما ذكر جزافًا لم يصح القبض، لكن يدخل المقبوض في ضمانه (ولو كان له) أي لبكر (طعام) مثلًا (مقدر) كعشرة آصع (على زيد، ولعمرو عليه مثله فليكتل) بكر (لنفسه) من زيد (ثم يكيل لعمرو)؛ لأن الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢٣٨٣) حيث قال: "في قبض البيع (ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك) أي: بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع". (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ١٥٢) حيث قال: "وقالت طائفة: له أن يبيعه بكيله، ولم يفرقوا بين النقد والدين. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن أبي مليكة".