للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم بعد ذلك مر على ابن شبرمة، فقال: البيع صحيح، والشرط صحيح.

فما كان منه إلَّا أن عاد إليهم مرة أخرى، فأتى أبا حنيفة فأخبره بما قال، فأجابه أبو حنيفة بأنَّه وإن لم يعلم بما أجاباه، فذكر حديث عمرو بن شعيب قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط (١)، ومنه فإنَّ أبا حنيفة يرى أنَّ ذلك نصّ في فساد المبيع الذي يُقيد بشرط، وسيأتي الكلام في الشروط تفصيلًا إن شاء الله.

ثم بعد ذلك ذهب إلى ابن أبي ليلى، فقال: لا أدري ما قال لك - كما قال أبو حنيفة - ثم بعد ذلك، أورد حديث بريرة في قصتها مع عائشة - رضي الله عنها -؛ الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط" (٢)، فإنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز ذلك، وأبطل الشرط.

ثم بعد ذلك ذهب إلى ابن شبرمة، فقال له: لا أدري ما قال لك،

ثم أورد حديث جابر في قصة جمله (٣)، وأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه منه، وأنَّ جابرًا اشترط حملانه إلى المدينة، فقال: هذا يدل على صحة البيع، وصحة الشرط؛ لأنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُنكر على جابرٍ ذلك الشرط.

وحديث جابر صحيح، ودعوى ما يَدَّعيه البعض - ونسب إلى الشافعي - بأنَّ الحديث فيه اضطراب، فهذه دعوى غير مسلمة (٤)، وبهذا


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) صورة الاضطراب: أنَّ الرواةَ اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة، هل وقع الشرط في العقد عند البيع، أووإن ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد شرائه على طريق العارية.
قال الحافظ ابن حجر: وشرط الاضطراب الذي يرد به الخبر؛ هو تكافؤ الروايات=

<<  <  ج: ص:  >  >>