للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له: لا تستخدمها في الخدمة، أو يقول: أبيعك هذا المملوك على ألَّا تستفيد منه في صنعة، أو ألَّا يشتغل في الحرث، أو غير ذلك.

فهذه كلها شروط لا ينبغي أن تكون، لأنَّ من يشترط ذلك فهو كمن يقول لغيره: أبيعك هذه السيارة على ألَّا تقودها، أو على ألَّا تستخدمها!! وهذا يُسمونه في القانون بالتعسف في استعمال الحق، ونحن لا نسميه تعسف - وإن كان من الفقهاء من أطلق كلمة التعسف - لكن هذا يعبر عنه في الفقه الإسلامي؛ بأنَّ الإنسان يستخدم الحق، أو يتصرف فيما أعطي الحق، كالحال في الطلاق، فالطلاق بيد الرجل، لكن ينبغي أيضًا لمن يكون في يده الطلاق أن يكون متعقلًا، وألَّا يكون ورقة ضغط يستخدمها لينال مصالح خاصة، أو كما يفعله بعض الناس عندما يحصل نزاع مع أحد أو خلاف في أي قضية، فتجد دائمًا لفظ الطلاق على لسانه.

* قولُهُ: (وإمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبِرِّ؛ مِثْلَ الْعِتْقِ، فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ تَعْجِيلَهُ جَازَ عِنْدَه، وَإِنْ تَأَخَّرَ لَمْ يَجُزْ، لِعِظَمِ الْغَرَرِ فِيهِ).

وهذا جائز عند الإمامين مالك (١)، وأحمد (٢) في إحدى روايتيه، وأمَّا في الرواية الأخرى فلا يجوز (٣)، وكذلك عند الشافعية (٤).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٦٦)، حيث قال: "إلَّا شرطًا ملتبسًا بتنجيز العتق، فإنَّه جائز، وإن كان منافيًا لمقتضى العقد لتشوف الشارع للحرية، ومثل تنجيز العتق التحبيس والهبة والصدقة، واحترز بالتنجيز عن التدبير، والكتابة، واتخاذ الأمة أم ولد، والعتق لأجل، فإنَّه لا يجوز".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٣/ ١٧٩)، حيث قال: "إلَّا شرط العتق فيصح أن يشترطه بائع على مشترٍ لحديث بريرة، ويجبر مشتر على عتق مبيع اشترط عليه".
(٣) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" (٢/ ٢٢)، حيث قال: "أن يشتريه بشرط أن يعتقه؛ ففيه روايتان؛ إحداهما: الشرط فاسد؛ لأنَّه ينافي مقتضى البيع، فأشبه ما قبله. والثانية: يصح".
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٤/ ٣٠٠)، حيث قال: "ولو باع عبدًا؛ أي: قنًّا بشرط إعتاقه كله عن المشتري، أو أطلق؛ فالمشهور صحة البيع والشرط لقصة بريرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>