الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: الثلثين … إلى أن قال: "الثلث؛ والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"(١)، إذن الثلث اعتُبر في الشريعة الإسلامية في كثير من القضايا، ومنها كما رأينا في الوصية، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي مرت بنا، ولذلك استثنى بعض العلماء الثلث، وقالوا: لاعتباره في الشرع.
ومسألة (بيع وإجارة معًا في عقد واحد) من المسائل المهمة، ومثلها مسائل كثيرة؛ ومنها:
- بيع وسلم.
- سلم وإجارة.
- بيع وشركة.
- سلف وشركة.
- شركة وإجارة.
وقد مر بنا فيما مضى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل سلف وبيع"، ومن هنا أجمع العلماء على هذه المسألة، بينما باقي المسائل لم يرد فيها نص.
ومسألة:(بيع وإجارة) صورتها كالتالي: أن يبيع إنسان الدار لآخر، ويقول له على أن أؤجرك داري الأخرى بمبلغ كذا.
وهذه المسألة - المسائل الأخرى - التي ذكرناها قد اختلف فيها العلماء، وسنرى أنَّ الخلاف فيها بين الجمهور وبين المالكية، فالجمهور: يمنعون بعضها، ويجيزون البعض، بينما المالكية: ربما توسعوا في ذلك،