للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو ننظر لكل أقوال الفقهاء، ورواياتهم نجد أنَّهم يجيزون بعض هذه المسائل، لذلك نحتاج أن نصحح قول المؤلف فيها.

والمقصود هنا بيع وإجارة في عقد واحد، أمَّا إذا كان ذلك في أكثر من عقد فهو جائز، ومثاله: أن يقول البائع: أبيعك هذه الدار بكذا، وأؤجر لك الأخرى بكذا.

* قولُهُ: (فَأَجَازَهُ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ (١)، وَلَمْ يُجِزهُ الْكُوفِيُّونَ (٢)، وَلَا الشَّافِعِيُّ (٣)).

وذكر المؤلف مذهب الشافعي في هذه المسألة، فقد روي عنه القولان:

الأول: الجواز؛ وهو الذي صححه أصحابه.

الثاني: عدم الجواز؛ وهو القول الضعيف.

فنقول: أجاز ذلك مالك، وأحمد (٤)، وهو الصحيح من مذهب الشافعية.

* قولُهُ: (وَلَمْ يُجِزْهُ الْكُوفِيُّونَ، وَلَا الشَّافِعِيُّ؛ لأنَّ الثَّمَنَ يَرَوْنَ أنَّه يَكُونُ حِينَئِذٍ مَجْهُولًا) (٥).


(١) يُنظر: "الاستذكار" (٢١/ ١٩)، و"الشرح الصغير" (٢/ ١٧)، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ٣٢).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" (٢١/ ١٩)، و"بدائع الصنائع" (٤/ ٥٨ و ٥٩)، و"فتح القدير" (٥/ ٢١٧ و ٢١٨).
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج"؛ للشربيني (٣/ ٤٢)، حيث قال: "ومحل البطلان: إذا أطلق المنفعة، فلو قدرها، وكان الرهن مشروطًا في بيع؛ كقوله: وتكون منفعته لي سنة، فهو جمع بين بيع وإجارة في صفقة، وهو جائز".
(٤) يُنظر: "الإقناع"؛ للحجاوي (٢/ ٧٣ - ٧٤)، حيث قال: "وإن جمع مع بيع إجارة، أو صرفًا، أو خُلعًا، أو نكاحًا بعوضٍ واحد؛ صَحَّ".
(٥) يُنظر: "الاستذكار"؛ لابن عبد البر (٦/ ٥٠٢)، حيث قال: "وأمَّا الشافعي،=

<<  <  ج: ص:  >  >>