للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (١).

ولعله خطأ من النُّساخ، وهو أمرٌ واردٌ، والقول به حسن، لما فيه من إحسان الظن بالمؤلف - رحمه الله -.

والصحيح أن نقول: (لا يجوز السلف والبيع) وقد مرت بنا هذه المسألة، وقد أجمع العلماء على عدم جواز بيع وسلف (٢)، وذلك لوجود نص صحيح صريح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث قال: "لا يحل سلف وبيع" (٣)، وقوله: لا يحل بمعنى يحرم، وفي رواية: نهى عن بيع وسلف (٤)، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي إِجَازَةِ السَّلَفِ وَالشَّرِكَةِ، فَمَرَّةً أَجَازَ ذَلِكَ (٥)، وَمَرَّةً مَنَعَهُ (٦)).

ومثال ذلك: أن يقول إنسان مثلًا: أنا أشركك في هذه على أن تسلفني مبلغ من المال، فهذه المنفعة الذي جرها هذا السلف اختلف العلماء فيها، فبعضهم يمنعها، وسيأتي في المسائل القادمة أنَّه ورد النهي عن القرض الذي يجر منفعة، وإن كان الحديث فيه كلام.

أمَّا إذا لم يكن ذلك في أصل العقد فهو جائز، وأمَّا إذا وجد في العقد فيقع فيه الخلاف، كالخلاف فيما مضى.


(١) رواه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"؛ لابن القطان (٢/ ٢٤٠)، حيث قال: "ولا خلاف بين فقهاء الحجاز والعراق أنَّ البيع إذا انعقد على السلف من أحدهما؛ أنَّ البيع فاسد، وأنَّه يصير الثمن بالسلف مجهولًا".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) يُنظر: "الشرح الصغير" (٢/ ١٧)، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ٣٢)، و"شرح منح الجليل" (٢/ ٥١٣).
(٦) يُنظر: "الشرح الكبير"؛ للدردير (٣/ ١٥٦)، حيث قال: "والتحقيق أنَّ علة بيع وسلف لم تظهر إلَّا في الشركة".

<<  <  ج: ص:  >  >>