للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك لا يتَّجه إلى العقد، وإنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ لما فيه من الضرر، وحُكيَ عن بعضهم أن ذلك يُفسد البيع.

* قولُهُ: (وَقَالَ دَاوُد، وَأَصْحَابُهُ: إِنْ وَقَعَ فَسْخٌ فِي أَيِّ حَالَةٍ وَقَعَ؛ تَمَسُّكًا بِالعُمُومِ (١)).

وهي رواية عن الإمام أحمد (٢).

* قولُهُ: (وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَسْخُهُ مَا لَمْ يَفُتْ؛ وَأَنْكَرَ ابْنُ المَاجِشُونِ ذَلِكَ فِي البَيْعِ فَقَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ بِذَلِكَ مَالِكٌ فِي النِّكَاحِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ (٣)).

يريد المؤلف أنَّ هذا الخلاف الذي نُسِب إلى مالِكٍ إنما هو فيما


= وكل ذلك يكره لما ذكرنا، ولا يفسد به البيع؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد، ولا في شرائط الصحة.
مذهب المالكية، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢١/ ٦٧) قال: ومذاهب الفقهاء في ذلك متقاربةٌ متداخلةٌ … والبيع عندهم مع ذلك صحيحٌ.
مذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٩٨)، قال: ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به - وذكر عددًا من البيوع ومنها - والبيع على بيع غيره، يؤتى بكلام الشافعية من الكتب المعتمدة مثل شروح "المنهاج" (قد ذكرتم في المنهج الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي وأولها المنهاج).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٣٣١) قال: "فإن فعل فهل يصح؟ على وجهين " … والوجه الثاني: يصح .. اختاره القاضي، وأبو الخطاب.
(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٣٧٠) قال: ولا يحل لأحدٍ أن يسوم على سوم آخر، ولا أن يبيع على بيعه - المسلم والذمي سواء - فإن فعل فالبيع مفسوخ.
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٤) قال: البيع على بيعه والشراء على شرائه، فلا يصحان للنهي عنه، وهو يقتضي الفساد.
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢١/ ٦٧)، قال: وقد روي عن مالك، وبعض أصحابه فسخه أيضًا ما لم يفت. وفسخ النكاح ما لم يفت بالدخول. وقد أنكر ابن الماجشون ذلك أن يكون قاله مالك في البيع، قال: وإنما قال ذلك في النكاح في الذي يخطب على خطبة أخيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>