مذهب المالكية، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢١/ ٦٧) قال: ومذاهب الفقهاء في ذلك متقاربةٌ متداخلةٌ … والبيع عندهم مع ذلك صحيحٌ. مذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٩٨)، قال: ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به - وذكر عددًا من البيوع ومنها - والبيع على بيع غيره، يؤتى بكلام الشافعية من الكتب المعتمدة مثل شروح "المنهاج" (قد ذكرتم في المنهج الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي وأولها المنهاج). مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٣٣١) قال: "فإن فعل فهل يصح؟ على وجهين " … والوجه الثاني: يصح .. اختاره القاضي، وأبو الخطاب. (١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٣٧٠) قال: ولا يحل لأحدٍ أن يسوم على سوم آخر، ولا أن يبيع على بيعه - المسلم والذمي سواء - فإن فعل فالبيع مفسوخ. (٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٤) قال: البيع على بيعه والشراء على شرائه، فلا يصحان للنهي عنه، وهو يقتضي الفساد. (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢١/ ٦٧)، قال: وقد روي عن مالك، وبعض أصحابه فسخه أيضًا ما لم يفت. وفسخ النكاح ما لم يفت بالدخول. وقد أنكر ابن الماجشون ذلك أن يكون قاله مالك في البيع، قال: وإنما قال ذلك في النكاح في الذي يخطب على خطبة أخيه.