للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مضى في كتاب النِّكاح من قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا فِي دُخُولِ الذِّمِّيِّ فِي النَّهْيِ عَنْ سَوْمِ غَيْرِهِ).

وسبب اختلافهم: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ"، وفي بعض الروايات: "لَا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ"؛ فالضمير يعود إلى الأَخ، فهل لهذا القيد مفهوم أو أنه خرج مخرج الغالب؟

* قولُهُ: (قال فَقَالَ الجُمْهُورُ: لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ).

ومن الجمهور: الأئمة الأربعة (١).

* قولُهُ: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: لَا بَأْسَ بِالسَّوْمِ عَلَى سَوْمِ الذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَخِي المُسْلِمِ، وَقَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -:"لَا يَسُمْ أَحَدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ" (٢)).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" لعلاء الدين الحصكفي (٥/ ١٠١) قال: "والسَّوْم على سوم غيره"، ولو ذميًّا أو مستأمنًا، وذكر الأخ في الحديث ليس قيدًا، بل لزيادة التنفير (نهر).
مذهب المالكية، يُنظر: "التمهيد لابن عبد البر" (١٣/ ٣١٨) قال: لا أعلم خلافًا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه، ولا يسوم على سومه، وأنه والمسلم في ذلك سواء إلا الأوزاعي.
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٤٦٧) قال: "والسَّوْم على سوم غيره"، ولو ذميًّا … وذكر الرجل والأخ للغالب في الأول، وللعطف والرأفة عليه في الثاني، فغيرهما مثلهما في ذلك.
وأما الحنابلة فَصرَّحوا بتقييد المنع بالمسلم دون الذمي، يُنظر: "شرح منتهى
الإرادات " للبهوتي (٢/ ٦٣٠) قال: وقال: "لا يخطب على خطبة أخيه، ولا يساوم على سوم أخيه"، إنما هو للمسلمين، ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني، أو ساوم على سومهم، لم يكن داخلًا في ذلك؛ لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين.
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٦١) قال: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: لا بأس بِدُخُول المُسلم على الذِّمِّيِّ فِي سومه. قَالَ أَبُو جَعْفَر: وَلَا نعلم أحدًا قَالَ بذلك غير الأَوْزَاعِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>