للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ غَدِيرٍ، أَوْ عَيْنٍ فِي أَرْضٍ مُمَلَّكَةٍ، أَوْ غَيْرِ مُمَلَّكَةٍ) (١).

المراد بالنَّقع: الماء الذي يتجمَّع حول البئر، فقبل أن يُحازَ يُصبح في الحكم كماء البئرِ، ولذلك يقول العلماءُ لو أن إنسانًا باعَ أرضًا وفيها ماء أو فيها عُشب، فهل الماء والعشب تابع للمشتري أو للبائع؟

هذا يرجع إلى الخلاف في المسألة، فمن قال بأن الماء والكلأ لا يُباعان حينئِذٍ لا يدخل في ملك المشتري، ومن قال بأنهما يُباعان فيدخل عندهم في ملكه.

ويعني بقوله: (مُمَلَّكَةٍ، أَوْ كَيْرِ مُمَلَّكَةٍ)؛ أي: مملوكة أو غير مملوكة.

* قولُهُ: (غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَمَلَّكًا كَانَ أَحَقَّ بِمِقْدَارِ حَاجَتِهِ مِنْهُ (٢)، وَبِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَرْبَعٌ لَا أَرَى أَنْ يُمْنَعْنَ: المَاء، وَالنَّار، وَالحَطَب، وَالكَلأُ (٣)).

وقد ورد في قصة الزبير: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي شَرِيجٍ مِنَ الحَرَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْقِ يَا زُبَيْر، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ"، فأمره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يسقي منه، ثُمَّ يُرسله (٤).


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٧٦) قال: "قد ذكرنا أن الظاهر من المذهب، لا يجوز بيع كل ماء عِدٍّ كمياه العيون، ونقع البئر في أماكنه قبل إحرازه في إنائه، ولا الكلأ في مواضعه قبل حيازته، فعلى هذا متى باع الأرض وفيها كلأ أو ماء، فلا حق للبائع فيه".
(٢) يُنظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" زكريا الأنصاري (١/ ٣٠٤)، قال: لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه، وحافر بئر بموات لارتفاقه "بها" أولى بمائها حتى يرتحل.
(٣) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (١٨/ ٤٦٤) قال: وإلى هذا ذهب يحيى بن يحيى على ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع فضل بئر، ولا يمنع رهو ماء"، فقال: أربع لا أرى أن يمنعن: الماء، والنار، والحطب، والكلأ.
(٤) أخرجه البخاري (٢٣٥٩) ومسلم (٦١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>