(٢) أخرجها البخاريُّ (٢٢٨) من قول عروة بن الزبير، قال هشام بن عُرْوة: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وأبو داود (٢٩٨)، وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٣١٣). (٣) يُنظر: " حاشية الدسوقي " (١/ ١٣٠) قال: " (قوله: وندب الغسل لانقطاعه) أَيْ: عند انقطاعِهِ لأجل النظافة، وتطييبًا للنفس، كما يندب غسل المعفوات إذا تَفَاحشت لذلك، والاستحاضة دم من جملتها، وأما قول بعضهم لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهي لا تشعر، ففيه نظر؛ لأنه يقتضي وجوب الغسل لا ندبه؛ لوجود الشك في الجنابة إلا أن يقال: إن هذا احتمال ضعيف لم يصل للشك، على أن الاحتمال المذكور لا يتأتَّى إلا إذا تمادى بها الدم أزيد من خمسة عشر يومًا بعد أيام عادتها، ولا يتأتَّى إذا زاد على أكثر الحيض قبل طهرٍ فاصلٍ ". (٤) يُنظر: " مختصر القدوري " للقدوري (ص ١٩) قال: " وَدمُ الاستحاضة … فحُكْمه حكم الرعاف الدائم لا يمنع الصوم، ولا الصلاة، ولا الوطء … والمُسْتحاضة ومَنْ به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يَتوضَّؤون لوقت كل صلاة ". (٥) يُنظر: " المجموع " للنووي (٢/ ٥٣٥)، قال: " مذهبنا أنَّ طهارة المستحاضة الوضوء، ولَا يجب عليها الغسل لشَيْءٍ من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها ". (٦) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (١/ ٣٩٦)، قال: " فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض، جلست أيام عادتها، واغتسلت عند انقضائها، ثم تتوضَّأ بعد ذلك لوقت كل صلاة وتصلي ".