(٢) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٢٣) قال: وإذا حصل الإيجاب والقبول، لزم البيع، ولا خيار لواحد منهما إلا من عيبٍ أو عدم رؤية. وقال الشافعي رحمه الله: يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"، ولنا أن في الفسخ إبطال حق الآخر، فلا يجوز. والحديث محمول على خيار القبول، وفيه إشارة إليه، فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها، أو يحتمله، فيحمل عليه، والتفرق فيه تفرق الأقوال. (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (٣/ ٩١)، قال: "فصل إنما الخيار بشرط" "قولُهُ عندنا" أيْ: خلافًا للشافعية، فإنه معمول به عندهم، ووافقهم ابن حبيب من أئمتنا، والسيوري وعبدالحميد الصائغ، وعلى المشهور من عدم العمل به، فاشتراطه مفسد للبيع؛ لأنه من المدة المجهولة الآتية. "قولُهُ: وإن ورد به الحديث" أي: وهو قولُهُ عليه الصلاة والسلام: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، وَهَذا الحديث وإن كان صحيحًا، لكن صحته لا تنافي أنه خبر آحاد، وعمل أهل المدينة مقدم عليه عند مالك، وذلك لأن عمل أهل المدينة كالمتواتر؛ لأنه من قبيل=