(١) يُنظر: "النهاية" لابن الأثير (٢/ ٩١) قال: الخيار: الاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين؛ إما إمضاء البيع، أو فسخه، وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة. (٢) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٩٩) قال: يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام، والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة، ولو اشترى مَنْ يعتق عليه، فإن قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف، فلهما الخيار، وإن قلنا للمشتري: تخير البائع دونه، ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب، وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح، وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه، فلو اختار أحدهما سقط حقه، وبقي حق الآخر، وبالتَّفْريق ببدنهما، فلَوْ طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل، دام خيارهما، ويعتبر في التفرق العرف، ولو مات في المجلس أو جن، فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي، ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي. (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٦) قال: "ويبقى" خيار مجلس حيث ثبت "إلى أن يتفرقا" للخبر، بما يعده الناس تفرفًا (عرفًا) لا لإطلاق الشارع التفرق، وعدم بيانه، فدل أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز، فإن كانا في مكانٍ واسعٍ كمجلسٍ كبيرِ، وصحراء، فبمشي أحدهما مستدبرًا لصاحبه خطوات، ولو لم يبعد عنه بحيث لا يسمع كلامه في العادة خلافًا للإقناع وإنْ كانا في دارٍ كبيرةٍ ذات مجالس وبيوت، فبمفارقته إلى بيت آخر أو مجلس أو صفة أو نحوها وإن كانا في دار صغير، فبصعود أحدهما السطح أي: بخروجه منها، وإن كانا بسفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل، أو نزوله أسفلها إن كانا أعلاها، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها "بأبدانهما"، فإن حجز منهما بنحو حائط أو ناما، لم يعد تفرقًا لبقائهما بأبدانهما بمحل عقد، وخيارهما باق ولو طالت المدة، أو أقاما كرهًا.