للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأهل الظاهر (١) وهو الصحيح.

* قولُهُ: (وَعُمْدَةُ المُشْتَرِطِينَ لِخِيَارِ المَجْلِسِ: حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "المُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ" (٢)، وَفي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الحَدِيثِ: "إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ" (٣)، وَهَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ عِنْدَ الجَمِيعِ مِنْ أَوْثَقِ الأَسَانِيدِ، وَأَصَحِّهَا، حَتَّى لَقَدْ زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الإِسْنَادِ يُوقِعُ العِلْمَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طَرِيقِ الآحَادِ (٤)).

قال الإمام البخاريُّ عن هذا الإسناد: "إنه أصح الأسانيد" (٥)، ويعرف عند المحدثين بسلسلة الذهب.

والعقود نوعانِ: عقود لازمة، أي: لا يجوز فسخها ولا إبطالها إلا بوجود عيب، أو نحوه، والبيع من العقود اللازمة.


(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٢٣٣) قال: وكل متبايعين صرفًا أو غيره، فلا يصح البيع بينهما أبدًا وإن تقابضا السلعة والثمن، ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع، ولكل واحد منهما إبطال ذلك العقد؛ أحب الآخر أم كره - ولو بقيا كذلك دهرهما - إلا أن يقول أحدهما للآخر: لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام التعاقد: اختر أن تمضي البيع، أو أن تبطله؟ فإن قال: قد أمضيته، فقد تم البيع بينهما، تفرقا أو لم يتفرقا، وليس لهما ولا لأحدهما فسخه إلا بعيب، ومتى ما لم يتفرقا بأبدانهما، ولا خير أحدهما الآخر، فالمبيع باقٍ على ملك البائع كما كان، والثمن باقٍ على ملك المشتري كما كان، ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو على ملكه لا حكم الآخر.
(٢) أخرجه البخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٠٩).
(٤) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم (١/ ١١٩) باب: هل يوجب خبر الواحد العدل العلم مع العمل أو العمل دون العلم؟
(٥) يُنظر: "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي (٢/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>