للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَ مَالِكٍ عَيْبٌ، وَهُوَ مِنَ الْعُيُوبِ الْعَائِقَةِ عَنْ الاسْتِعْمَالِ (١)، وَكذَلِكَ الدَّينُ (٢)).

كان ينبغي على المؤلف رحمه الله أن يبين قصده بزواج الأمة، وهو أن شراء الأمة المزوجة عيب، فليس قصده بالنقص أن الزواج عيب، بل العكس، فالزواج عفة وفيه صيانة، وفيه حفظ للمرأة والأمة، ولذلك قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" (٣).

إذن ليس المراد هنا أن الزواج ذاته عيب، بل مراده أن الأمة المزوجة يعتبر ذلك نقصًا فيها؛ لأمرين الأول: أنه ربما يريد السيد أن يتمتع بها فلا يتمكن.

الثاني: الآخر أن الأمة المزوجة تنشغل بزوجها ولا تتفرغ لخدمة سيدها.


(١) يُنظر: "المدونة"، لابن القاسم (٤/ ٢٠٦، ٢٠٧)، حيث قال: "قلت: أرأيت إن اشتريت جارية بعبد، فزوجت الجارية من يومي أو من الغد، فاستحق العبد أو أصاب صاحبه به عيبًا، أيكون هذا في الجارية فوتًا أم لا؟ وكيف إن كان أخذ للجارية مهرًا أو لم يأخذه؟ قال: أرى أن تزويج الجارية عيبًا وأراه فوتًا، وأرى عليه القيمة أخذ مهرًا أو لم يأخذ. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: سألت مالكًا عن الرجل يشتري الأمة فيزوجها ثم يجد بها عيبًا. قال: يردها، وما نقص النكاح منها، والنكاح لا شك عند الناس أنه نقصان".
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٤/ ١٩٠)، حيث قال: "والدين على الأمة والعبد عيب".
وفي "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٦/ ٢٦٢): "قال أشهب: والدين على العبد إن سقط، أو قضي عنه قبل علم المبتاع بالعيب، فلا يرد به، وإذا علم به، قبل يسقط عنه فله الرد، وإن سقط بعد علمه، وكذلك كل عيب علمه".
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٨٤٦) عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن وإن ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء".
قال الألباني: "وإسناده ضعيف، رجاله ثقات، غير عيسى بن ميمون - وهو المدني مولى القاسم بن محمد - وهو ضعيف كما في "التقريب"". قلت: لكن الحديث صحيح، فقد جاء مفرقًا في أحاديث … انظر: "السلسلة الصحيحة" (٢٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>