(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٤/ ١٩٠)، حيث قال: "والدين على الأمة والعبد عيب". وفي "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٦/ ٢٦٢): "قال أشهب: والدين على العبد إن سقط، أو قضي عنه قبل علم المبتاع بالعيب، فلا يرد به، وإذا علم به، قبل يسقط عنه فله الرد، وإن سقط بعد علمه، وكذلك كل عيب علمه". (٣) أخرجه ابن ماجه (١٨٤٦) عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن وإن ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء". قال الألباني: "وإسناده ضعيف، رجاله ثقات، غير عيسى بن ميمون - وهو المدني مولى القاسم بن محمد - وهو ضعيف كما في "التقريب"". قلت: لكن الحديث صحيح، فقد جاء مفرقًا في أحاديث … انظر: "السلسلة الصحيحة" (٢٣٨٣).