(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٦/ ٤٨)، وفيه قال: " (قولُهُ والدين) لأن ماليته تكون مشغولة به والغرماء مقدمون على المولى أطلقه، فشمل دين العبد والجارية وما إذا كان مطالبًا به للحال أو متأخرًا إلى ما بعد العتق". ومذهب المالكية سبق تحريره. وفي مذهب الشافعية فرقوا بين الدين الذي في الرقبة والمتعلق بالذمة: يُنظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٣/ ٤٦٣)، حيث قال: ومن العيوب: تعلق الدين برقبتهما، ولا رد بما يتعلق بالذمة. وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٩٣)، حيث قال: "خيار العيب وهو نقص عين المبيع كخصاء ولو لم تنقص به القيمة بل زادت قيمته عادة في عرف التجار وفي الترغيب وغيره نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها: كمرض وذهاب جارحة … والدين في رقبة العبد والسيد معسر". (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٥/ ٢٧٥)، وفيه قال: "والحرمة بالرضاع أو الصهرية ليس بعيب فيها؛ لأن الجواري لا يشترين للاستمتاع عادة، بل=