للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما يتعلق بالجناية (١)، هذه كلها موضع اتفاق بين العلماء، ولقد وهم


= للاستخدام في البيت، وهذه الحرمة لا تقدح في ذلك بخلاف النكاح حيث يكون عيبًا، وإن لم يثبت به إلا حرمة الاستمتاع؛ لأنه يخل بالاستخدام".
ومذهب المالكية قد سبق.
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب"، للجويني (٥/ ٣٥٨)، حيث قال: "فلو كانت الجارية المبيعةُ خليةً عن الزوج حالة العقدِ، فزَوّجها المشتري، ثم فرض التحالف والفسخ، فالتزويج عيبٌ. قال الشيخ أبو علي: لو اشترى عبدًا، ثم أذن له فزَوَّجه، فتزويجُه عيبٌ؛ فإنه يشغل كسبَه وتنقص الرغبةُ فيه، وهذا بين".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٥)، وفيه قال: "وليس لواحد منهما تزويج الأمة؛ لأنه ينقصها، ولا مكاتبة العبد لذلك. فإن اتفقا على ذلك، جاز؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما".
(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٦/ ٤٨)، وفيه قال: "وفي "السراج الوهاج" "إذا كان على العبد دين أو في رقبته جناية فهو عيب؛ لأنه يجب بيعه فيه ودفعه فيها فتستحق رقبته بذلك، ويتصور هذا فيما إذا حدثت به الجناية بعد العقد قبل القبض، أما إذا كانت قبل العقد فبالبيع يصير البائع مختارًا للجناية، فإن قضى المولى الدين قبل الرد سقط الرد لأن المعنى الموجب للرد قد زال".
ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل"، لأبي الوليد بن رشد (١٦/ ١٣٩)، وفيه قال: "قال ابن القاسم: وأما ما جنى العبد فلم أسمع من مالك فيه شيئًا، إلا أني أرى أن سيده البائع بالخيار إن شاء أسلمه وإن شاء أفتكه، فإن أفتكه كان المشتري على بيعه ولا يضع ذلك منه شيئًا، إلا أن تكون تلك الجناية عمدًا فيكون عيبًا حدث، إن شاء أخذه وإن شاء رده، بمنزلة العيب الذي يحدث في العهد، وإن أسلمه كان المشتري بالخيار إن أحب أن يفتكه من المجروح بدية الجرح أو يسلمه، فإن أفتكه بدية الجرح نظر، فإن كانت الدية أقل من ثمن العبد أسلم الزيادة إلى البائع، وإن كان كفافًا أو أكثر لم يكن للبائع على المشتري شيء".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٣/ ٣٥٧)، وفيه قال: " (ولو جنى) الرقيق (المغصوب) في يد الغاصب (فتعلق برقبته مال) ابتداء أو وجب عليه قصاص فعفي على مال الزم الغاصب تخليصه)؛ لأنه نقص حدث في يده فلزم تخليصه (بالأقل من قيمته والمال) الواجب بالجناية؛ لأن الأقل إن كان هو القيمة فهو الذي دخل في ضمانه، وإن كان هو المال فهو الذي وجب، ويجب عليه أيضًا أرش العيب الذي اتصف به وهو كونه صار جانيًا على ما ذكر الرافعي في البيع".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٤/ ١١٦)، حيث قال: "والدين في رقبة العبد إذا كان السيد معسرًا، والجناية الموجبة للقود عيب؛ لأن الرقبة صارت =

<<  <  ج: ص:  >  >>