للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف فيما نسبه إلى الشافعية، والله أعلم (١).

* قولُهُ: (وَذَلِكَ أَنَّ الْعَيْبَ بِالْجُمْلَةِ هُوَ مَا عَاقَ فِعْلَ النَّفْسِ، أَوْ فِعْلَ الْجِسْمِ، وَهَذَا الْعَائِقُ قَدْ يَكُونُ فِي الشَّيْءِ وَقَدْ يَكُون مِنْ خَارجٍ؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ الدَّينُ وَلَا الزَّوَاجُ بِعَيْبٍ فِيمَا أَحْسَبُ).

نقل ابن المنذر إجماع الفقهاء على ذلك، ومنهم الشافعية (٢)، والذي في مذهب الشافعي هو تعليقات على صفات سوى التي ذكرها المؤلف، أما بالنسبة للدين الذي في الرقبة فقد نص الشافعية على الدين الذي في الرقبة، أما إذا كان دينًا لا يوفيه، بمعنى دين عليه يقسطه فهذه مسألة أخرى (٣).


= كالمستحقة لوجوب الدفع في الجناية والبيع في الدين، ومستحقة للإتلاف بالقصاص". وانظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٩٣ - ٩٤).
(١) أولًا: ما نسبه ابن رشد إلى الشافعي سبقه إلى القول به أبو الوليد الباجي، إذ قال: "والدين على الأمة والعبد عيب وكذلك الزوج للأمة، وقال الشافعي: لا يرد به ودليلنا أن هذا معنى يمنع الاستمتاع بالأمة فيثبت به خيار الرد بالعيب كداء الفرج والزوجة في العبد عيب؛ لأن هذا يبطل على سيده منه حكما مقصودًا، وهو أن يزوجه من أمته". انظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٤/ ١٩٠).
ثانيًا: أننا لا نستطيع أن نقول إن ما نسب إلى الشافعية وهمًا، بل هو قول في المذهب، ينظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٥/ ٢٨٣) حيث قال: "وإن اشترى أمة، فوجدها مزوَّجة، أو عبدًا، فوجد له زوجة .. ففيه وجهان: قال ابن الصباغ: يثبت له الرد، وهو قول مالك؛ لأن ذلك ينقص منفعتها، فإنه لا يملك وطء الأمة المزوجة، ولأن كسب العبد مستحق لنفقة زوجته وصداقها، والعقد يقتضي السلامة من ذلك".
وقال الشيخ أبو نصر في "المعتمد": "لا يثبت له الرد؛ لأن عدم الاستمتاع لا يثبت له الرد، كما لو وجد الجارية صائمة، أو محرمة".
(٢) يُنظر: "الإجماع"، لابن المنذر (ص ١١٠)، حيث قال: "وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب يَجب به الرد".
(٣) ذهب الشارح إلى أن الزواج والدين عيب في الجارية والعبد، وهو المشهور عند الشافعية.
قال الرافعي في تبيين العيوب التي تستلزم الرد: "وكون الجارية رتقاء أو قرناء أو مستحاضة أو معتدة أو محرمة أو متزوجة، وكون العبد متزوجًا، وفي البيان حكاية =

<<  <  ج: ص:  >  >>