(١) يُنظر: "المدونة" لابن القاسم (٣/ ٣٦٧، ٣٦٨)، حيث قال: "قلت: أرأيت إن باع رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملًا أو غير حامل أيجوز البيع ويكون بريئًا من الحمل في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن كانت الجارية من جواري الوطء من المرتفعات لم أر البراءة فيها ورأيته بيعًا مردودًا، وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من السند والزنج وأشباههم رأيت ذلك جائزًا ورأيتها براءة". (٢) "الرَّيْعُ الزيادة والنماء، وَرَاعَتِ الحِنطةُ وغيرُها رَيْعًا مِن باب بَاع، إذا زَكَتْ وَنَمَتْ وَأَرْضٌ مَرِيعةٌ بفتح الميم خصبة". انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (١/ ٢٤٨). (٣) "فرس رائع: كريم يروعك حسنُه، وفرسٌ رائع بيِّن الرَّوْعة". انظر: "العين"، للخليل (٢/ ٢٤٢). والرائعة: الجيدة التي تراد للفراش لا للخدمة، والوخش - بسكون الخاء المعجمة - الخسيسة الحقيرة. انظر: "شرح مختصر خليل" للخرشى (٤/ ١٧٠). (٤) منعوا ذلك؛ لوقوع الغرر، ولأن اشتراطه في البيع يكون من السلف الذي يجر نفعًا، ولذا أوجبوا المواضعة قبل البيع. قال أبو الوليد بن رشد: "المواضعة، وهي: أن توضع الأمة المستبرأة على يدي امرأة عدلة حتى تحيض، فإن حاضت تم البيع فيها للمشتري، وإن لم تحض وألفيت حاملًا ردت إلى البائع، إلا أن يشاء المشتري إذ يقبلها إن لم يكن الحمل من البائع؛ فهي واجبة عند مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وعامة أصحابه لرفع الغرر والخطر والسلف الذي يجر المنافع - إن نقد في الأمة الرفيعة التي تراد للوطء وليست بظاهرة =