وكذا عند الأحناف والحنابلة: من أن بيع الحامل بشرط الحمل فاسد؛ لأن الحمل ينقص من ثمنها كثيرًا. يُنظر: "المحيط البرهاني" لابن مازه (٦/ ٣٩٦)، حيث قال: "إذا باع جارية وتبرأ من الحمل يجوز، فإنما حكم بجواز البيع في الجارية إذا تبرأ من الحمل، فهذا دليل على أنه إذا اشترط الحمل يفسد؛ وهذا لأن المشروط مما لا يوقف عليه وقت البيع، وقال بعضهم: البيع جائز". وفي مذهب الحنابلة: ينظر: "المغني" (٤/ ١١٩)، لابن قدامة: وإن شرط أنها لا تحمل، لم يصح الشرط؛ لأنه لا يمكن الوفاء به. وقال مالك: لا يصح في المرتفعات. ويصح في غيرهن. ولنا: أنه باعها بشرط البراءة من الحمل، فلم يصح كالمرتفعات. وإن شرطها حائلًا، فبانت حاملًا، فإن كان ذلك في الأمة، فهو عيب يثبت الفسخ به، وإن كان في غيرها، فهو زيادة لا يستحق به فسخًا، ويحتمل أن يستحق؛ لأنه قد يريدها لسفر، أو لحمل شيء لا يتمكن منه مع الحمل. وإن شرط البيض في الدجاجة، فقد قيل: لا يصح؛ لأنه لا علم عليه، يعرف به، ولم يثبت له في الشرع حكم، والأولى أنه يصح؛ لأنه يعرف بالعادة، فأشبه اشتراط الشاة لبونًا. انظر: "المغني" (٤/ ١١٩). وفي مذهب الشافعية قولان، أصحهما المنع. يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" للبغوي (٣/ ٥٢٦)، حيث قال: "ولو قال: بعتك هذه الجارية وحملها، أو هذه الشاة ولبنها، وكانت لبونًا - لا يصح؛ على أصح الوجهين؛ لأن اللبن في الضرع، والحمل في البطن لا يقبل البيع على الانفراد، إنما يدخل في البيع تبعًا؛ فلا يجوز أن يجعله مقصودًا". وانظر: "العزيز شرح الوجيز"، للرافعي (٨/ ٢٠٨). (١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (٤/ ١٨٩) حيث قال: "والحمل عيب في المرتفعة ولا خلاف في ذلك، وأما الوخش فروى ابن القاسم عن مالك أنه عيب، وقال ابن كنانة: ليس بعيب فيهن ورواه أشهب عن مالك وجه القول الأول أنه عيب ينقص من الثمن فثبت به حكم الرد بالعيب كسائر العيوب، ووجه القول الثاني أنه عيب لا يؤثر في الوخش". وانظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل بن إسحاق (٥/ ٤٣٦). (٢) "الوَخْشُ الدَّنِيءُ من الرجال، قال الأزهري: الوخش من الناس رُذالَتُهم وصغارهم =