انظر: "المصباح المنير" (١/ ٣٣٩). (٢) أخرجه البخاري (٢١٤٨)، وصحيح مسلم (١٥١٥). (٣) وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. يُنظر في مذهب الأحناف: "المعتمد" لأبي الحسين البصري (١/ ١٧٠، ١٧١)، وفيه قال: "هل النَّهْي يَقْتَضِي فَسَاد الْمنْهِي عنه أم لَا؟ اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك؛ فَذهب بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة وَبَعض أَصْحاب الشَّافِعِي إِلَى أَنه يَقْتَضِي فَسَاده وَقَالَ غَيرهم من الْفُقَهَاء لَا يَقْتَضِيهِ، وهو مذهب الشيخ أبي الْحسن وأبى عبد الله وقاضي الْقُضَاة وَذكر أَن ظَاهر مَذْهَب شُيُوخنَا الْمُتَكَلِّمين، وأَنا أذهب إِلَى أَنه يَقْتَضِي فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ فِي الْعِبَادَات دون الْعُقُود والإيقاعات". وفي مذهب المالكبة، يُنظر: "المحصول"، لابن العربي (ص ٧١)، وفيه قال: "فَأَما النَّهْي عَن الشَّيء فَهَل يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ فهي مسألة حسنة اخْتلف العلماء فيها؛ فقال قائلونَ: النهي عن الشَّيء يدل على فَساده وعدم الاعتِداد به شرعًا، وقالَ آخَرونَ: لا يدل على فَساده، وأرباب الأصول من المالِكيَّة جهلوا مالَكًا رَحمَه الله، فَقَالُوا: إِن له قولينِ، وَالصَّحِيح من مذْهبه أَن النَّهْي على قسمَيْنِ: نهي يكون لِمَعْنى =