(١) سبق تخريجه. (٢) لم أقف على هذا الحديث، والظاهر أنه موضوع. (٣) وهو المشهور عن مالك، وحكي عنه خلافه. يُنظر: "إكمال المعلم" للمازري (٥/ ١٤٥)، وفيه قال: "قال القاضي: اختلف قول مالك في الأخذ بحديث المصراة على ما ورد، فمشهور قولُهُ الأخذ به. وقال: أو آخذ في هذا الحديث رأي، وهو قول الليث، والشافعي، وأبي ثور وأبي يوسف، وابن أبي ليلى في إحدى الروايتين عنه، وفقهاء أصحاب الحديث. ومرة لم يقل به. وقال: ليس بالموطأ ولا الثابت، يريد العمل به، قال: وقد جاء الخراج بالضمان وهو قول أبي حنيفة والكوفيين، وقالوا: هو منسوخ. ورأى مالك أن الأصول تخالفه من الغلة بالضمان، وهو قولُهُ في العتبية. ويختص ابن عبد الحكم واختلافه فيه على اختلاف أصحاب الأصول في تقدمة خبر الواحد على قياس الأصول المتفق عليها، وهو مشهور مذهب مالك وأصحابه، وعامة الفقهاء والأصوليين. أو تقدمة القياس عليها إذا اختلفت الأصول، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه". (٤) يُنظر: "منهاج الطالبين"، للنووي (ص ١٠٢)، حيث قال: "التصرية حرام تثبت الخيار على الفور. وقيل: يمتد ثلاثة أيام فإن رد بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر". وهو عيب في مذهب الحنابلة: =