للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّبَنِ فِي الثَّدْيِ أَيَّامًا حَتَّى يُوهِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْحَيَوَانَ ذُو لَبَنٍ غَزِيرٍ).

ليس المراد أنه يحقن اللبن في الحيوان حقنًا طبيًّا، وإنما يقصد جمعه وحبسه.

قولُهُ: (وَالتَّصْرِيَةُ … ) المقصود به هو جمع اللبن بحبس الضرع، كما ذكر الإمام الشافعي (١)، يربطه فترة أو يبعد الشاة أو الناقة عن ولدها فلا ترضع، فإذا تجمع فإنه يجلبها، فيأتي إنسان فيشتريها ظنًّا منه أنها على هذا الشكل، هذا هو الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* قولُهُ: (وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ الْمَشْهُورِ، وَهُوَ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ").

لا أدري من أين جاء المؤلف بلفظة البقرة، وهي لم ترد في أي حديث من الأحاديث، وإنما الذي ورد في ذلك: "لا تصروا الإبل والغنم" (٢)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى غنمًا مصراة" (٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع


= يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٣/ ١٠٦)، وفيه قال: " (ومتى علم) مشتر (التصرية خير ثلاثة أيام فقط منذ علم) بها: لحديث: "من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر إن حلبها" رواه مسلم. (بين إمساك بلا أرش)؛ لظاهر الخبر، (وبين رد مع صاع تمر سليم إن حلبها)؛ للخبر - (ولو زاد) صاع التمر (عليها قيمة) - نصًّا؛ لظاهر الخبر".
(١) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ١٨٠)، وفيه قال: "قال الشافعي: والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرًا فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصانه كل يوم عن أوله، وهذا غرور للمشتري والعلم يحيط أن ألبان الإبل والغنم مختلفة في الكثرة والأثمان فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بدلها ثمنًا واحدًا صاعًا من تمر".
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٨) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر".
(٣) أخرجه البخاري (٢١٥١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى =

<<  <  ج: ص:  >  >>