(١) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ١٨٠)، وفيه قال: "قال الشافعي: والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرًا فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصانه كل يوم عن أوله، وهذا غرور للمشتري والعلم يحيط أن ألبان الإبل والغنم مختلفة في الكثرة والأثمان فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بدلها ثمنًا واحدًا صاعًا من تمر". (٢) أخرجه البخاري (٢١٤٨) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر". (٣) أخرجه البخاري (٢١٥١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى =