للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محفلة" (١)، والمراد بالمحفلة المصراة التي حبس لبنها، من المحفل، يقال: هذه محافل القوم أي الأماكن أو مواضع اجتماعاتهم، تقول: حضرت في محفل أي في اجتماع، هذه محافل أي مواضع اجتماعات (٢)، فالحديث ورد في الإبل والغنم، وأما البقرة فإن العلماء ألحقوها بذلك، ويدخل فيه أنواع بهيمة الأنعام، وسيذكر المؤلف خلاف الظاهرية في ذلك (٣)، وهو يحتاج إلى أن نعلق عليه إن شاء الله.

* قولُهُ: (وَهُوَ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" (٤)).


= غنمًا مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر".
وأخرجه مسلم (١٥٢٤/ ٢٣)، بلفظ: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر".
(١) أخرجه النسائي (٤٤٨٩)، عن أبي هريرة يقول: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع محفلة، أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعًا من تمر لا سمراء".
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٥٩٢٨ - ١٩٥٣).
(٢) "المُحَفَّلَةُ هِيَ الَّتِي لَا تُحْلَبُ أَيَّامًا حَتى يَجْتَمِعَ لَبَنُهَا فِي ضَرْعِهَا وَقَدْ حَفَّلَهَا تَحْفِيلًا، وَالْمَحْفَلُ مَجْمَعُ النَّاسِ وَقَدْ حَفَلَ الْقَوْمَ أَيْ جَمَعَهُمْ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ". انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص ١١١).
(٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٤/ ١٠٦، ١٠٧): حيث قال: "وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة، فجمهور أهل العلم على أنه لا فرق في التصرية بين الشاة والناقة والبقرة، وشذ داود، فقال: لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن الحديث: "لا تصروا الإبل والغنم". فدل على أن ما عداهما بخلافهما، ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص، والقياس لا تثبت به الأحكام. ولنا: عموم قولُهُ: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام". وفي حديث ابن عمر: "من ابتاع محفلة". ولم يفصل، ولأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام، أشبه الإبل والغنم، والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر؛ لأن لبنها أغزر وأكثر نفعًا".
(٤) أولًا: لم يرد ذكر لفظة البقر في أحاديث هذا الباب.
يُنظر: "الهداية في تخريج أحاديث البداية"، لأبي الفيض الغماري (١٤٢٨)، وفيه قال: حديث المُصَرَّاة المشهور وهو قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُصَرُّوا الإبِلَ والبَقَرَ فمن فَعَلَ ذلكَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>