(٢) يُنظر: " مغني المحتاج " للشربيني (١/ ٢٨٤)، قال: " ويجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم عليه بأنه طهر، ولا كراهة في ذلك، وإن كان الدم جاريًا ". (٣) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (٢/ ٤٦٩)، قال: " ويُبَاح وطء المستحاضة من غير خوف العنت، على أصح الروايتين ". (٤) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (١/ ٣١٠)، قال: عن ابن عباس قال: " لا بأس أن يجامعها زوجها ". (٥) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (١/ ٣٠٤)، قال: عن ابن المسيب قال: " تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتستثفر، وتصوم، ويجامعها زوجها ". (٦) أخرجه الدارمي في " السنن " (٥/ ٦٣)، جاء عَن الحسن، وعطاء، قال الحسن: في المستحاضة يغشاها زوجها، وعن عطاء مثل ذلك. وجاء عن غيرهما. انظر: " المصنف " لابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب مَنْ قال: يأتي المستحاضة زوجها. (٧) أخرجه الدارمي في " السنن " (٥/ ٥٥)، قال: عن إبراهيم، قال: كان يُقَال: المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٩/ ٢٧٣)، قال: عن الحكم ابن عتبة قال: لا يغشاها، ولا تصوم. (٩) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (٢/ ٤٥١)، قال: والصحيح أنه من قول الشعبي، قال الإمام أحمد في " العلل " رواية ابنه عبد الله (٣/ ٣٠٤): وقال الشعبي من رأيه: المستحاضة لا يغشاها زوجها. (١٠) أخرجه الدارمي في " السنن " (١/ ٦٢١)، قال: قالت: " المستحاضة لا يأتيها زوجها ".