للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالك (١)، والشافعي (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، وهو قول ابن عباس (٤)، وسعيد بن المسيب (٥)، وجماعة من التابعين (٦)؛ لأن لها أحكام الطاهرات، فتصوم وتصلي وتقرأ القرآن، وتطوف بالبيت، فجاز كذلك أن يطأها زوجها.

القول الثاني: أنه لا يجوز وطؤها: وهو قول النخعي (٧)، والحكم (٨)، وروي عن عائشة - رضي الله عنها -، وحجتهم على ذلك ما يلي:

أوَّلًا: ما نُقِلَ عن عائشةَ - رضي الله عنها - أنها قالت في المُسْتحاضة: " لا يغشاها زوجها "، رواه البيهقي (٩) وغيره (١٠).


(١) يُنظر: " الشرح الكبير " للدردير (١/ ١٦٩)، قال: " (ثم هي) بعد الاستظهار، أو بلوغ نصف الشهر (طاهر) حقيقة، فتصوم وتصلي، وتوطأ، ولسمى الدم النازل بعد ذلك: دم استحاضة، وتسمى هي: مستحاضة ".
(٢) يُنظر: " مغني المحتاج " للشربيني (١/ ٢٨٤)، قال: " ويجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم عليه بأنه طهر، ولا كراهة في ذلك، وإن كان الدم جاريًا ".
(٣) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (٢/ ٤٦٩)، قال: " ويُبَاح وطء المستحاضة من غير خوف العنت، على أصح الروايتين ".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (١/ ٣١٠)، قال: عن ابن عباس قال: " لا بأس أن يجامعها زوجها ".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (١/ ٣٠٤)، قال: عن ابن المسيب قال: " تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتستثفر، وتصوم، ويجامعها زوجها ".
(٦) أخرجه الدارمي في " السنن " (٥/ ٦٣)، جاء عَن الحسن، وعطاء، قال الحسن: في المستحاضة يغشاها زوجها، وعن عطاء مثل ذلك. وجاء عن غيرهما. انظر: " المصنف " لابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب مَنْ قال: يأتي المستحاضة زوجها.
(٧) أخرجه الدارمي في " السنن " (٥/ ٥٥)، قال: عن إبراهيم، قال: كان يُقَال: المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٩/ ٢٧٣)، قال: عن الحكم ابن عتبة قال: لا يغشاها، ولا تصوم.
(٩) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (٢/ ٤٥١)، قال: والصحيح أنه من قول الشعبي، قال الإمام أحمد في " العلل " رواية ابنه عبد الله (٣/ ٣٠٤): وقال الشعبي من رأيه: المستحاضة لا يغشاها زوجها.
(١٠) أخرجه الدارمي في " السنن " (١/ ٦٢١)، قال: قالت: " المستحاضة لا يأتيها زوجها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>