(٢) سيأتي تخريجه. (٣) أخرجه البخاري (٦١٢٥)، ومسلم (١٧٣٤) عن أنس بن مالك، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا". وأخرجه البخاري (٦٩) أيضًا، عن أنس بن مالك، بلفظ: "يسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا". (٤) "ومعناها: بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء". انظر: "غمز عيون المسائل" للحموي (١/ ٢٧٤). وقال السيوطي: "القاعدة الرابعة: الضرر يزال أصلها فوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه مالك في الموطأ … اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه من ذلك: الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيار: من اختلاف الوصف المشروط، والتعزير، وإفلاس المشتري، وغير ذلك، والحجر بأنواعه، والشفعة، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة. والقصاص، والحدود، والكفارات، وضمان المتلف، والقسمة، ونصب الأئمة، والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركين، والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب، أو الإعسار، أو غير ذلك، وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة، أو متداخلة". انظر: "الأشباه والنظائر" (ص ٨٣ - ٨٤).