(٢) يُنظر في مذهب المالكية: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٤٨)، وفيه قال: التصرية عيب يثبت به الخيار للمبتاع. خلافًا لأبي حنيفة في قولُهُ: ليست بعيب، ولا يثبت بها حق الرد ولا أثر لها في البيع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" ففيه أدلة؛ أحدها: نهيه عنها، وذلك يفيد كونه عيبًا وتدليسًا. والثاني: إثباته الخيار لمبتاعها. الثالث: إيجابه صاعًا من تمر بردها بعد الحلب. وانظر: المنتقى شرح الموطإ، للباجي (٥/ ١٠٤). (٣) التدليس يكون في المتن أو في الإسناد. أما التدليس في المتن فهو أن يزيد في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلام غيره، فيظن السامع أن الجميع من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأما التدليس في الإسناد فهو على أنواع: أحدها: أن يكون في إبدال الأسماء فيعبر عن الراوي وعن أبيه بغير اسميهما وهذا نوع من الكذب. وثانيهما: أن يسميه بتسمية غير مشهورة فيظن السامع أنه رجل آخر غير من قصده الراوي، وذلك مثل من يكون مشهورًا باسمه فيذكره الراوي بكنيته أو العكس إيهامًا للمروي له بأنه رجل آخر غير ذلك الرجل. وثالثهما: أن يكون التدليس باطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة الرواية إلى من هو أبعد منه مثل أن يترك شيخه ويروي الحديث عن شيخ شيخه. انظر: "إرشاد =