للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نماءه؛ لأنه لو ضاع هذا الأصل فأنت الذي ستفقده ولا ترجع إلى البائع فتقول له: يا أخي، أنت بعتني العام الماضي - مثلًا - سلعة، الآن هلكت، إذن أنا أطالبك بقيمتها. لكن ما ورد في الثمار يختلف كما جاء في الجائحة، فهذه أمرها يختلف (١)، قال فيها الرسول: "بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ " (٢).

وحديث: "الخراج بالضمان" صحيح، أخرجه أصحاب السنن (٣).

* قولُهُ: (وَمِنْهَا: أَنَّ فِيهِ مُعَارَضَةَ مَنْعِ بَيْعِ طَعَامٍ بِطَعَامٍ نَسِيئَةً) (٤).

معلوم ما يعرف بالخراج في الفقه الإسلامي، وكيف أن عمر - رضي الله عنه -


(١) يقصد الشارح أن التصرية عيب يستلزم الرد إذا أراد المشتري ذلك خلال مدة الخيار، فإذا طال الوقت ثم أراد المشتري الرد بالعيب فإن ذلك لا يجوز، وهذا بخلاف الجائحة التي تصيب الثمر بعد مدة طويلة فإن للمشتري الخيار.
ومعنى الجائحة: هي المصيبة العظيمة التي تجتاح الأموال أي تستأصلها كلها وسنة جائحة جدبة (ومنه) في السنين الجوائح وعن الشافعي رحمه الله هو كل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمر سماوي.
انظر: "المغرب في ترتيب المعرب"، للمطرزي (ص ٩٤).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٥٤)، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! ".
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٤٤٩٠)، وابن ما جه (٢٢٤٣)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٣١٥).
(٤) يُنظر: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"، لعلي بن زكريا المنبجي (٢/ ٤٨٠)، وفيه قال: "وَكَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قد جعل لمشتري الْمُصراة بعد ردهَا جَمِيع لَبنهَا الَّذِي كَانَ حلبه مِنْهَا، بالصاع التَّمْر الَّذِي عَلَيْهِ رده مَعَ الشَّاة، وَذَلِكَ اللَّبن حِينَئِذٍ قد تلف أَو تلف بعضه، فَكَانَ المُشْتَرِي قد ملك لَبَنًا دينًا (بِصَاع من تمر دينًا) (فَدخل) ذَلِك فِي بيِع الدّين بِالدّينِ، ثمَّ نهى رَسُول الله [- صلى الله عليه وسلم -]، عَن بيع الدّين بِالدّينِ، فنسخ هَذَا مَا كَان (قد) تقدم فِي الْمُصراة مِمَّا حكمه حكم بيع الدّين بِالدّينِ".
قال المازري ردًّا: "وهذا غير لازم هاهنا؛ إذ ليس في هذا مبايعة وهي الممنوعة في الباب، وإنما هو حكم أوجبه الشرع ليس باختيارهما فيتهمهما بالذريعة فيه". انظر: "إكمال المعلم، للمازري" (٥/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>