للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرضه على أرض السواد في العراق، وكتب العلماء السابقون كتبًا في ذلك تعرف بالخراج؛ كالإمام أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وكذلك أيضًا ابن رجب قد ألف "الاستخراج في أحكام الخراج"، وغيرهما كذلك.

وهذا مما مر ذكره، لكني أحيانًا أذكر الشيء وأوضحه؛ لأنه ربما يكون فيها غموض.

ومسألة النسيئة هذه مما قد مر، فقد سبق أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "البر بالبر" قال: "الذهب بالذهب والبر بالبر" إلى آخره، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: "مثلًا بمثل ويدًا بيد" ثم قال: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (١)، وهذا أيضًا ظاهره أنه مخالف.

* قولُهُ: (وَمِنْهَا: أَنَّ فِيهِ مُعَارَضَةَ مَنْعِ بَيْعِ طَعَامٍ بِطَعَامٍ نَسِيئَةً، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ، وَمِنْهَا: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُتْلَفَاتِ إِمَّا القِيَمُ وَإِمَّا الْمِثْلُ).

يعني إذا تلف الشيء فإما أن تدفع المثل، كما مر في الحج، أن جزاء الصيد ما يقابله، فإما المثل، وإما أن تدفع القيمة، وهذا معروف، تقدر الفرق ثم تدفع القيمة كاملة وأرش النقص (٢)، وغير ذلك.

* قولُهُ: (وَإِعْطَاءُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فِي لَبَنٍ لَيْسَ قِيمَةً وَلَا مِثْلًا).

لأن التمر ليس كاللبن، هذا شيء وهذا شيء، هذا سائل وهذا من


(١) أخرجه مسلم (١٥٨٧/ ٨١).
(٢) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع"، للبعلي (ص ٢٨٣)، حيث قال: ""وأَرْش العَيْبِ" قال أبو السعادات: هو الذي يأخذه المشتري من البائع، إذا اطَّلع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص، وسمي أرشًا؛ لأنه من أسباب النزاع. يقال: أرشت بين القوم: إذا أوقعت بينهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>