للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواع الطعام (١).

* قولُهُ: (وَمِنْهَا: بَيْعُ الطَّعَامِ الْمَجْهُولِ (أَيْ: الْجُزَافُ) بِالْمَكِيلِ الْمَعْلُومِ).

لأن التمر معروف كيله، قال: "وصاعًا من تمر" لكن اللبن لا يعرف قدره، إذن فهو مجهول "ردها وصاعًا من تمر" ولم يحدد الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقدار اللبن.

هذه الاعتراضات التي أوردوها كلها واردة، لكن لا اعتراض مع وجود نص (٢).

* قولُهُ: (لِأَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي دَلَّسَ بِهِ الْبَائِعُ غَيْرُ مَعْلُومِ الْقَدْرِ، وَأَيْضًا


(١) ينظر: "المبسوط"، للسرخسي (١٣/ ٤٠)، حيث قال: "فأما إيجاب التمر مكان اللبن مخالف لما ثبت بالكتاب والسنة. وفيه تسوية بين قليل اللبن وكثيره فيما يجب مكانه وهذا مخالف للأصول؛ لأن الأصل أنه إذا قل المتلف قل الضمان، وإذا كثر المتلف كثر الضمان، وهنا الواجب صاع من التمر قل اللبن أو كثر وهو مخالف للأصول من وجه آخر، من حيث إن فيه توقيت خيار العيب فوجب رده لذلك".
(٢) قال المازري ردًّا على الأحناف القائلين بأن اللبن لا قسط له من الثمن وبأن فيه من الجهالة والغرر، قال: "وكون اللبن لا حصة له من الثمن، فإن من اشترى شاة لبونًا، يعلم بمقتضى العادة أن ثمنها إذا كانت تحلب كل يوم قسطًا أقل من ثمنها إذا كانت تحلب كل يوم أضعاف ذلك. فإذا علم أن المشتري يزيد في ثمنها بزيادة لبنها، كان له مقال في الردِّ بعيب ينقص من الثمن. ونهيه عليه السلام عن بيع اللبن في الضرع محمول على أنه باعه مفردًا، وهو لا يعلم مبلغه، فيكون المبيع مجهولًا. وأما إذا باعه وباع الشاة، ولبنُها الذي في ضرعها تبع لها، فإن ذلك ليس بغرر، لكونه تبعًا لمبيع معلوم كبعض أجزائه. ألا ثرى أن بيع الثمرة قبل الزهو بشرط التبقية لا يجوز، لما فيه من الغرر. فلو بيعت النخل وفيها تمر لم يَزْهُ، لجاز ذلك لكون الثمرة ها هنا تبعًا للنخل. ولو باع الجنين منفردًا في بطْن أمه، لم يجز ذلك. ولو باع أمه حاملًا لجاز ذلك. فلا تقاس أحكام التوابع على أحكام المتبوعات". انظر: شرح التلقين (٢/ ٩٩٢، ٩٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>