للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القياس، تسلم مبلغًا وتنتظر السلعة لكي تأتي إليك، في الإجارة تدفع الأجرة مقدمًا وأنت بعد لم تستغرق المنفعة، لم تسكن الدار، وغيرها، فلدينا حديث متفق عليه جاء في البخاري ومسلم وفي السنن وغيرها (١)، فهو حديث صحيح نطق به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو صريح الدلالة لا يحتمل تأويلًا ولا تبديلًا ولا تغيرًا، والله تعالى يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} وهذا مما آتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويقول تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} فهذا هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الحكم والفيصل بيننا، فهو الذي يرفع النزاع ويزيل الإشكال، فنقول: هذا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثبت هذا الأمر، فينبغي أن نعمل به.

* قولُهُ: (وَهَذَا كَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ خَاصٌّ).

كأن المؤلف يقول: أنا أدركت هذه المسألة من خلال الحديث وأخذتها.

* قولُهُ: (وَلَكِنِ اطَّرَدَ (٢) إِلَيْهِ الْقَوْلُ).

كأنه يقول: جرني إليها الكلام والحديث، فاستطردت في ذكر هذه المسألة.

وأنا أقول: هذا موضعها، أو هذا موضع من مواضعها، المؤلف يتكلم عن العيوب، وهذا عيب من العيوب، وأحد أدلة الرد بالعيب حديث المصراة.


(١) سبق تخريج الحديث عند البخاري ومسلم. أما عند أصحاب السنن، فقد أخرجه أبو داود (٣٤٤٤)، والترمذي (١٢٥٢)، والنسائي (٤٤٨٩)، وابن ماجه (٢٢٣٩)، وعبد الرزاق (٨/ ١٩٧) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من ثمر، لا سمراء" يعني: الحنطة.
(٢) "طردت الخلاف في المسألة طردًا أجريته كأنه مأخوذ من المطاردة وهي الإجراء للسباق، واطرد الأمر اطرادًا تبع بعضه بعضا واطرد الماء كذلك واطردت الأنهار جرت، وعلى هذا فقولهم: اطرد الحد معناه تتابعت أفراده وجرت مجرى واحدًا".
انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (٢/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>