للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَلَكِنِ اطَّرَدَ إِلَيْهِ الْقَوْل، فَلْنَرْجِعْ إِلَى حَيْثُ كُنَّا، فنَقُولُ).

كأنه يقول: أخذنا بأطراف الحديث واستطردنا في موضوع المصراة، فنرجع إلى موضع العيوب.

* قولُهُ: (فنَقُولُ: إِنَّهُ لَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ فِي الْعَوَرِ، وَالْعَمَى).

القصد بالعور ذهاب إحدى العينين كاملة، وهذا سبق أن تكلمنا عنه في الأضحية وفي الهدي، وأما العمى فهو ذهاب العينين معًا.

* قولُهُ: (وَقَطْعِ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ).

لا شك أن قطع اليد عيب، فصاحب اليدين ليس كصاحب يد واحدة، ومن يمشي على رجلين ليس كمن يمشي على إحدى الرجلين فقط، لأن هؤلاء يشترون للخدمة.

* قولُهُ: (أَنَّهَا عُيُوبٌ مُؤَثِّرَةٌ).

أليست هذه إذا جلبت في الأسواق تؤثر في القيم؟ الجواب: بلى، رجعنا إذن إلى الأصل، هي تؤثر في القيمة، إذن فهي عيوب (١).

* قولُهُ: (وَكَذَلِكَ الْمَرَضُ فِي أَيِّ عُضْوٍ كَانَ).

المرض كأن تشل رجل من الأرجل مع وجودها، فالرجل غير مقطوعة لكنها شلاء، وربما كانت اليد أو اليدان كذلك، وربما يكون


(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٤/ ١٨٨). قال: "العيوب التي يثبت بها الخيار في الرد بالعيب مجملة، وذلك أن خيار الرد بالعيب على ضربين:
أحدهما: أن يثبت بغير شرط، والثاني لا يثبت إلا بشرط، فأما ما يثبت بغير شرط فهو لكل عيب في المبيع ينقص ثمنه وهو على قسمين: قسم هو نقص في عين المبيع، والقسم الثاني نقص في غير عينه لكنه ينقص ثمنه، فأما ما هو نقص في عينه كالعور والعمى وقطع يد أو رجل أو أصبع ووجود الظفرة في العين أو البياض والصمم والخرس والبكم إلا في الصغير الذي لا يتبين أمره والعسر في العبد بأن لا يعمل بيمناه والبخر في الفم في الذكر والأنثى".

<<  <  ج: ص:  >  >>