للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَجْهَ الصَّفْقَةِ رَدَّهُ بِقِيمَتِهِ).

أنت تقول واجهة البيت يعني أحسن ما في البيت مظهرًا، فيكون أحسن ما في البضاعة هو وجهها.

* قولُهُ: (وَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ تَفْرِيقًا آخَرَ، وَقَالَ: إِنْ وُجِدَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ رَدَّ الْجَمِيعَ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ رَدَّ الْمَعِيبَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ) (١).

هو لا يثبت إلا بالقبض.

* قولُهُ: (ففي هذه المسألة أربعة أقوال، فحُجَّةُ مَنْ مَنَعَ التَّبْعِيضَ فِي الرَدَ (٢)).

يعني الرد مطلقًا، وهم من ردوا التفصيل الذي ذكره المالكية، وأيضًا قبل القبض وبعده الذي هو قول الحنفية.

* قولُهُ: (أَنَّ الْمَرْدُودَ يُرْجَعُ فِيهِ بِقِيمَةٍ لَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي وَالْبَائِع، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَبْقَى إِنَّمَا يَبْقَى بِقِيمَةٍ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهَا. وَيُمْكِنُ أَنَّهُ لَوْ


(١) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ٧٥)، حيث قال: "وإذا اشترى عدل زطي بثمن واحد أو كل ثوب بعشرة أو كر حنطة أو خادمين، فحدث في شيء من ذلك عيب قبل أن يقبضه، أو كان العيب فيه فعلم به، فليس له إلا أن يرده كله أو يأخذه كله؛ لما في رد البعض من تفريق الصفقة قبل التمام … وأما إذا علم بالعيب بعدما قبضهما، فله أن يرد المعيب خاصة، وقد لزمه البيع في الآخر بحصته من الثمن إلا على قول زفر فإنه يقول: يردهما إن شاء لأن ضم الجيد إلى الرديء عادة ظاهرة في البيع، فلو رد الرديء بالعيب خاصة تضرر به البائع فلدفع الضرر عنه إما أن يردهما أو يمسكهما كما في الرد بخيار الشرط والرؤية، ولكنا نقول: حق المشتري بعد القبض في المطالبة بتسليم الجزء الفائت ولأجله يتمكن من الرد".
(٢) الذين قالوا بالتبعيض، وهو رد المعيب: الأحناف، ومالك - كما سبق عنه في المدونة فيمن اشترى سلعتين وكانت إحداهما معيبة - وهو قول عند الشافعية والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>