كأنه يقول: ما ذكر عن مالك رحمه الله ليس له دليل، لكن دليل مالك دليل اجتهادي، كأن مالكًا رحمه الله استمد ذلك من روح الشريعة، فاستحسنه، فرأى أن السلعة تختلف، لها واجهة ولها ظهر، والقيمة دائمًا تكون في واجهتها، أي: أن أغلاها ثمنًا أهمها مكانة، فهو استحسن هذا التفصيل الذي ذكره.
يعني: إذا لم يكن الخلل في الواجهة.
وهذا في المبيع الذي حصل فيه عيب يوجب الرد، أو يوجب رد فرق الخلل الذي حصل فيه، وهو ما نعرفه بالأرش أو بقيمة النقص، هذا هو المراد الذي تكلم عنه المؤلف، والمؤلف قسمه إلى قسمين:
القسم الأول: أن يقف المشتري على عيب في المبيع، ويكون قد طرأ على المبيع عيب آخر، وهذا ما سيتكلم عنه.
القسم الآخر: ما يحصل من عيب ينشأ ويجد عند المشتري.
وقد أشرنا إشارة لطيفة إلى الاستحسان، وبينا أن العلماء يأخذون به، وإن ذكر عن بعضهم كالإمام الشافعي أنه لا يأخذ به، إلا أننا بينا