(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٧) قال: "والنقص من جهة البدن إذا كان يسيرًا؛ كذهاب الظفر والأنملة في وخش الرقيق، فإن ذلك ليس مما يثبت الخيار للمبتاع، وإنما له الرد ولا شيء عليه من النقص، أو الإمساك، ولا شيء له من قيمة العيب، ووجه ذلك أن البائع متهم بالتدليس، ولذلك وجب الرد عليه بالعيب بما كان من الأمور اليسيرة التي لا يسلم من مثلها وما كان معتادًا متكررًا فلا عوض له فيما حدث منها، وذلك بمنزلة بقاء المبيع على هيئته، وكذلك الكي والرمد والصداع والحمى؛ لأنَّها أمور معتادة يسرع البرء منها". وانظر: المقدمات الممهدات، لأبي الوليد بن رشد (٢/ ١٠٥). (٣) مذهب الأحناف، ينظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ٣٩) حيث قال: " (من وجد =