للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسيجزيه الجزاء الأوفى؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فيّ امرأتك" (١).

كذلك هذه البيوع إن قصدت بها وجه الله وأنك تبيع وتشتري لتنفق على نفسك وأولادك مالًا حلالًا؛ كان عملًا تؤجر عليه عند الله عز وجل، وأما من سلك الطرق المحرمة فجعل يتعامل بالربا والغش والتدليس، فهذا قد عرَّض نفسه لغضب الله وعقابه.

إذن نقصان القيمة لاختلاف الأسواق غير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع؛ لأنه لا دخل للإنسان فيه.

* قوله: (وَأَمَّا النُّقْصَانُ الْحَادِثُ فِي الْبَدنِ: فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فِي الْقِيمَةِ فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الَّذِي لَمْ يَحْدُثْ).

كأن يكون جرحًا يسيرًا فإنه لا يؤثر، وكأن يشتري بكرًا فيطأها، فهذا نقص إذ ليست البكر كالثيب، أو سلعة فحصل فيها خلل عنده، أو جارية فزوَّجها، فليست المتزوجة كغير المتزوجة، فغير المتزوجة أولى.

* قوله: (وَهَذَا نَصُّ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ) (٢).

بل هو قول الجمهور عمومًا (٣).


(١) أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨) عن سعد بن أبي وقاص قال: وفيه: " … وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في فيّ امرأتك".
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٧) قال: "والنقص من جهة البدن إذا كان يسيرًا؛ كذهاب الظفر والأنملة في وخش الرقيق، فإن ذلك ليس مما يثبت الخيار للمبتاع، وإنما له الرد ولا شيء عليه من النقص، أو الإمساك، ولا شيء له من قيمة العيب، ووجه ذلك أن البائع متهم بالتدليس، ولذلك وجب الرد عليه بالعيب بما كان من الأمور اليسيرة التي لا يسلم من مثلها وما كان معتادًا متكررًا فلا عوض له فيما حدث منها، وذلك بمنزلة بقاء المبيع على هيئته، وكذلك الكي والرمد والصداع والحمى؛ لأنَّها أمور معتادة يسرع البرء منها". وانظر: المقدمات الممهدات، لأبي الوليد بن رشد (٢/ ١٠٥).
(٣) مذهب الأحناف، ينظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ٣٩) حيث قال: " (من وجد =

<<  <  ج: ص:  >  >>