للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا النَّقْصُ الْحَادِثُ فِي الْبَدَن الْمُؤَثِّرِ فِي الْقِيمَةِ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ؛ أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا بِقِيمَةِ الْعَيْبِ فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ إِذَا أَبَى الْبَائِعُ مِنَ الرَّدِّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)).


= بالمبيع عيبًا أخذه بكل الثمن أو رده) لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة فعند فواته يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به … أطلقه فشمل ما إذا كان به عند البيع أو حدث بعده في يد البائع، وما إذا كان فاحشًا أو يسيرًا كذا في السراج الوهاج". وانظر: "الدر المختار" للحصكفي (٥/ ٥).
مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٥٧، ٥٨) حيث قال: " (والمرض) ولو غير مخوف نعم إن كان قليلًا كصداع يسير ففي الرد به نظر، قاله السبكي، ثم قال: وقال ابن يونس وابن الرفعة: إن المرض وإن قل عيب، وقال العجلي: إن كان المرض يزول بالمعالجة السريعة فلا خيار كما لو غصب وأمكن البائع رده سريعًا وهو حسن. انتهى".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٢/ ١٣١)، حيث قال: "وإن تلفت ثمرة ولو في غير النخل أو بعضها ولو أقل من الثلث بجائحة سماوية: وهي ما لا يصنع لآدمي فيها: كريح ومطر وثلج وبرد برد وجليد وصاعقة ولو بعد قبضها وتسلمها بالتخلية رجع على بائع الثمرة التالفة، لكن يسامح في تلف يسير لا ينضبط ويوضع من الثمن بتلف البعض بقدر التالف، وإن تعيبت بها من غير تلف خير بين إمضاء مع أرش وبين رد وأخذ الثمن كاملًا".
(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٢٥٧) حيث قال: "إذا اشترى سلعة فحدث بها عنده عيب، ثم وجد بها عيبًا متقدمًا، لم يكن له ردها بالعيب المتقدم، وكان له أن يرجع بأرشه إلا أن يرضى البائع أن يقبلها معيبة فله ذلك، ولا يلزمه دفع الأرش إلا أن يرضى المشتري بعيبها فيمسكها ولا يرجع بأرشها. وقال أبو ثور وحكاه عن الشافعي في القديم: إن للمشتري أن يرد السلعة بالعيب المتقدم، وعليه أن يرد معها أرش العيب الحادث".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٥١) حيث قال: "ولو اشترى من رجل عبدًا فطعن فيه بعيب، وخاصمه فيه، ثم صالحه على شيء، أو حط من ثمنه شيئًا، فإن كان العبد مما يجوز رده على البائع، وله المطالبة بأرش العيب دون الرد، فالصلح جائز؛ لأن الصلح عن العيب صلح عن حق ثابت في المحل، وهو صفة سلامة المبيع عن عيب، وأنها من قبيل الأموال، فكان عن العيب معاوضة مال بمال، فصح، وكذا الصلح عن الأرش معاوضة مال بمال لا شك فيه، وإذا صار المبيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>