(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١١٢، ١١٣) حيث قال: "وكل مبيع كان معيبًا، ثم حدث به عند المشتري عيب آخر، قبل علمه بالأول، فعن أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - فيه روايتان؛ إحداهما: ليس له الرد، وله أرش العيب القديم … لأن الرد ثبت لإزالة الضرر، وفي الرد على البائع إضرار به، ولا يزال الضرر بالضرر". (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١١٢، ١١٣) حيث قال: "وكل مبيع كان معيبًا، ثم حدث به عند المشتري عيب آخر، قبل علمه بالأول، فعن أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - فيه روايتان: إحداهما: ليس له الرد، وله أرش العيب القديم. وبه قال الثوري … ". (٣) سبق ذكره في كلام الماوردي. (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١١٢، ١١٣) حيث قال: "وكل مبيع كان معيبًا، ثم حدث به عند المشتري عيب آخر، قبل علمه بالأول، فعن أحمد رَحِمَهُ اللهُ فيه روايتان؛ .... والثانية: له الرد؛ يرد أرش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن. وإن شاء أمسكه، وله الأرش. وبهذا قال مالك وإسحاق". (٥) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٧) حيث قال: "النقص من جهة البدن فما كان يسيرًا كذهاب الظفر والأنملة في وخش الرقيق، فإن ذلك ليس مما يثبت الخيار للمبتاع، وإنما له الرد، ولا شيء عليه من النقص أو الإمساك، ولا شيء له من قيمة العيب، ووجه ذلك أن البائع متهم بالتدليس، ولذلك وجب الرد عليه =