(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٩) حيث قال: "فإن قال البائع: أنا أقبض المبيع ولا أرجع بقيمة العيب الحادث، وقال المبتاع: بل أمسك وأرجع بقيمة العيب القديم؛ فقد روى سحنون عن ابن القاسم: ذلك للبائع الأول؛ إلا أن يقول المبتاع: أنا أمسكه ولا أرجع بقيمة العيب القديم فيكون ذلك له، وقال عيسى بن دينار: ليس ذلك له، والخيار للمبتاع، وهو الأظهر من قول المدنيين. وجه رواية سحنون أن البائع لما أسقط عن المبتاع قيمة العيب الحادث كان بمنزلة ما لم يحدث فيه عيب، فلم يكن للمبتاع الإمساك والرجوع بقيمة العيب، ووجه قول عيسى بن دينار أن حدوث العيب بالمبيع يثبت الخيار للمبتاع، وإن لم يجب به على المبتاع غرم، كما لو ثبت تدليس البائع بعيب الرد، وقد حدث عند المشتري بسببه عيب آخر، وكما لو كان التغير بالزيادة". (٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٧/ ٥٩٢) حيث قال: "قال غندر: نا شعبة قال: سألت الحكم عمن اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عوارًا؟ قال: يرده. قال شعبة: وسألت حماد بن أبي سليمان عن هذا، فقال: يرده ويرد معه أرش التقطيع. قال شعبة: وأخبرني الهيثم عن حماد: أنه قال: يوضع عنه أرش العوار. ومن طريق ابن أبي شيبة، نا إسماعيل ابن علية، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين قال: اشترى =