(٢) سبق ذكره. (٣) وذكر "المازري" أنه أيضًا قول أبي ثور. يُنظر: "شرح التلقين" (٢/ ٦٢٠) حيث قال: "وظاهر مذهب أبي ثور أن ذلك لا يمنع الرد، كما قاله مالك وإن رد ما نقص عنده، لكنَّه إن أمسك لم يأخذ قيمة العيب خلافًا لما حكيناه عن مالك - رضي الله عنه - … وما ذكرناه عن أبي ثور فإنَّه يحتج بحديث المصراة … فقدر ما حلب المشتري كالنقص الحادث عنده، فرد عوضه وجعل له الإمساك من غير غرامة يطالب بها البائع". (٤) وذكر المازري وجهًا آخر، فقال: ورأى الشافعي وأبو حنيفة أن البائع يريد استدامة العقد، والمشتري إذا أراد الرد فقد أراد فسخه، واستصحاب انعقاد البيع أولى من إحداث حكم آخر، وهو فسخه. انظر: "شرح التلقين" (٢/ ٦٢٢).