للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا حُجَّةُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا أَنْ يَرُدَّ، وَيَرُدَّ قِيمَةَ الْعَيْبِ، أَوْ يُمْسِكَ؛ فَلِأَنَّهُ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَحْدُثْ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ إِلَّا الرَّدُّ) (١).

وهذا قول عطاء رَحِمَهُ اللهُ (٢).

* قوله: (فَوَجَبَ اسْتِصْحَابُ حَالِ هَذَا الْحُكْمِ، وَإِنْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ مَعَ إِعْطَائِهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ الَّذِي حَدَثَ عِنْدَه) (٣).

يعني: استمرار الحكم على هذا.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْمَبِيعَ بِشَيْءٍ وَإِنَّمَا قِيمَةُ العَيْبِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ البَائِعِ، فَقِيَاسًا عَلَى العِتْقِ والمَوْتِ؛ لِكَوْنِ هَذَا الْأَصْلِ غَيْرَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ، وَقَدْ خَالَفَ فِيهِ عَطَاءٌ).

وقد مضى ما يتعلق بالرد عليه (٤).

* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ: فَلَمَّا تَعَارَضَ عِنْدَهُ حَقُّ الْبَائِعِ، وَحَقُّ الْمُشْتَرِي غَلَّبَ الْمُشْتَرِيَ، وَجَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ


(١) يُنظر: "الإقناع" لابن المنذر (١/ ٢٦٢، ٢٦٣) حيث قال: "وقد أجمع أهل العلم عَلَى أن من اشترى سلعة ووجد بها عيبًا كَانَ عند الباع لم يعلم به المشتري أن له الرد".
(٢) سبق ذكره.
(٣) وذكر "المازري" أنه أيضًا قول أبي ثور.
يُنظر: "شرح التلقين" (٢/ ٦٢٠) حيث قال: "وظاهر مذهب أبي ثور أن ذلك لا يمنع الرد، كما قاله مالك وإن رد ما نقص عنده، لكنَّه إن أمسك لم يأخذ قيمة العيب خلافًا لما حكيناه عن مالك - رضي الله عنه - … وما ذكرناه عن أبي ثور فإنَّه يحتج بحديث المصراة … فقدر ما حلب المشتري كالنقص الحادث عنده، فرد عوضه وجعل له الإمساك من غير غرامة يطالب بها البائع".
(٤) وذكر المازري وجهًا آخر، فقال: ورأى الشافعي وأبو حنيفة أن البائع يريد استدامة العقد، والمشتري إذا أراد الرد فقد أراد فسخه، واستصحاب انعقاد البيع أولى من إحداث حكم آخر، وهو فسخه. انظر: "شرح التلقين" (٢/ ٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>