للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا صَحَّ أَنَّهُ دَلَّسَ بِالْعَيْبِ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الْعَيْبِ الَّذِي حَدَثَ عِنْدَه، فَإِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ كَانَ ضَمَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ؛ بِخِلَافِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ دَلَّسَ فِيهِ).

سبق أن مالكًا رَحِمَهُ اللهُ يرى أن البائع لا يخلو من حالين:

- إمَّا أن يكون مقصرًا فكان عليه أن يتحرى وينظر في مبيعه هل به عيب أو لا.

- أو أنه علم العيب فدلسه - أي: غطاه.

* قوله: (وَأَمَّا حُجَّةُ أَبِي مُحَمَّدٍ: فَلِأَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ مِنْ عِنْدِ اللهِ كَمَا لَوْ حَدَثَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ فَإِنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَنْعَقِدْ فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا انْعَقَدَ فِي الظَّاهِرِ، وَأَيْضًا فَلَا كِتَابَ وَلَا سُنَّةَ يُوجِبُ عَلَى مُكَلَّفٍ غُرْمَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي نَقْصِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى جِهَةِ التَّغْلِيظِ عِنْدَ مَنْ ضَمِنَ الْغَاصِبَ مَا نَقَصَ عِنْدَهُ بِأَمْرٍ مِنَ اللهِ، فَهَذَا حُكْمُ الْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ فِي الْبَدَن) (١).


(١) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٧/ ٥٩٣، ٥٩٤)، قال أبو محمد: "ما نعلم لمالك سلفًا ولا حجة في هذه القولة، وما في العجب والعكس أعجب من قوله فيمن باع بيضًا فوجده فاسدًا، أو خشبًا فوجده مسوس الداخل: أن الثمن كله للبائع، ولا شيء للمشتري عليه - وهو قد باعه شيئًا فاسدًا، وأكل مال أخيه بالباطل ثم يقول: من باع عبدًا فمات، أو قتل في اليوم الثالث، أو هرب فيه، أو اعورت عينه فيه - فهو من مصيبة البائع؛ وإن جن، أو تجذم، أو برص، إلى قبل تمام سنة من بعد بيعه له، فإنه من مصيبة البائع. ومن ابتاع تمرًا في رؤوس الشجر فأصابته ريح، أو أكلته جراد فمن مصيبة البائع، فهو يهنيه الثمن الذي أخذه بالباطل، ويغرمه الثمن الذي أخذه بالحق، ولجعل من مصيبة المشتري ما حدث عند البائع من العيوب، ويجعل من مصيبة البائع ما حدث عند المشتري من العيوب، حاشا لله من هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>